responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المودود بأحكام المولود نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 194
الْفَصْل الْعَاشِر فِي حكم جِنَايَة الخاتن وسراية الْخِتَان
قَالَ الله تَعَالَى {مَا على الْمُحْسِنِينَ من سَبِيل} التَّوْبَة 91 وَفِي السّنَن من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ من تطبب وَلم يعلم مِنْهُ طب فَهُوَ ضَامِن أما جِنَايَة يَد الخاتن فمضمونه عَلَيْهِ أَو على عَاقِلَته كجناية غَيره فَإِن زَادَت على ثلث الدِّيَة كَانَت على الْعَاقِلَة وَإِن نقصت عَن الثُّلُث فَهِيَ فِي مَاله وَأما مَا تلف بِالسّرَايَةِ فَإِن لم يكن من أهل الْعلم بصناعته وَلم يعرف بالحذق فِيهَا فَإِنَّهُ يضمنهَا لِأَنَّهَا سرَايَة جرح لم يجز الْإِقْدَام عَلَيْهِ فَهِيَ كسراية الْجِنَايَة مَضْمُونَة وَاخْتلفُوا فِيمَا عَداهَا فَقَالَ أَحْمد وَمَالك لَا تضمن سرَايَة مَأْذُون فِيهِ حدا كَانَ أَو تأديبا مُقَدرا كَانَ أَو غير مُقَدّر لِأَنَّهَا سرَايَة مَأْذُون فِيهِ فَلم يضمن كسراية اسْتِيفَاء مَنْفَعَة النِّكَاح وَإِزَالَة الْبكارَة وسراية الفصد والحجامة والختان وبط الدمل وَقطع السّلْعَة الْمَأْذُون فِيهِ لحاذق لم يَتَعَدَّ وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يضمن

نام کتاب : تحفة المودود بأحكام المولود نویسنده : ابن القيم    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست