responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 73
الرسالة الثامنة
...
رسالة ثامنة
بسم الله الرحمن الرحيم
من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان حفظه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد الخط وصل أوصلك الله إلى رضوانه وهذا جواب المسائل واصلك إن شاء الله تعالى.
(الأولى) فيمن طلق زوجته في مرض موته وأبانها فالذي عليه العمل أنها ترثه ما دامت في العدة في قول جمهور العلماء وكذا ترثه بعد العدة ما لم تتزوج كما ذهب إليه مالك والإمام أحمد في رواية بل مذهب مالك أنها ترثه ولو تزوجت والراجح الأول.
(وأما المسألة الثانية) وهي قولهم في المطلقة عليها أطول الأجلين من ثلاث حيض أو أربعة أشهر وعشراً فصورة المسألة على ما صورته في السؤال وأما الخلاف فالمشهور عن أحمد المعمول به عند أصحابه أن المطلقة البائن في مرض الموت تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء وهذا مذهب أبي حنيفة وقال مالك والشافعي تبني على عدة الطلاق.
(وأما المسألة الثالثة) فالمشهور جواز إجارة العين المستأجرة قال في المغني يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها نص عليه أحمد وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين ومجاهد وعكرمة والنخعي والشعبي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأما اجارتها قبل قبضها فلا يجوز من غير المؤجر في إحدى الوجهين وهو قول أبي حنيفة والمشهور من قولي الشافعي ويجوز للمستأجر إجارة العين بمثل الأجرة وزيادة نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وابن المنذر.
(وأما المسألة الرابعة) وهي مسألة الحرز فالحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه ويختلف باختلاف الأموال فحرز الغنم الحظيرة وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها إذا كان يراها في الغالب وأما إذا نام عنها فقد خرج من الحرز والضابط ما ذكرناه وهو أن الحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه الأموال تختلف وتفصيل المسألة مذكور في باب القطع في السرقة فراجعه.
(وأما المسألة الخامسة) وهي السرقة من الثمر قبل إيوائه الحرز فهذا لا قطع فيه ولو كان عليه حائط أو حافظ إذا كان في رؤوس النخل لحديث رافع بن خديج "لا قطع في ثمر ولا كثر " وكذلك الماشية تسرق من المرعى إذا لم تكن محرزة لا قطع فيها وتضمن بمثل قيمتها والثمر يضمن بمثلي قيمته لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وروى الأثرم أن عمر غرم حاطب بن أبي بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل مزينة مثلي قيمتها وهذا مذهب أحمد. وأما الجمهور فقالوا: لا يجب عليه إلا غرامة مثله قال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً قال بغرامة مثليه وحجة أهل القول الأول حديث عمرو بن شعيب قال أحمد لا أعلم شيئاً يدفعه. وأما المختلس والمنتهب والخائن وغيرهم فلا يغرم إلا مثله

نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست