responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 67
الرسالة الخامسة
...
رسالة خامسة
بسم الله الرحمن الرحيم
من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان بن ناصر حفظه الله تعالى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد الخط وصل أوصلك الله إلى رضوانه وكذلك السؤال وصورته
ما قول العلماء فيمن دفع دابته إلى آخر يسقي عليها زرعاً بجزء من الثمرة سواء كان الدفع قبل وجود الزرع أو بعد ما أخضر الزرع وسواء كان مدة السقي معلومة أو مجهولة مثل إلى أن تهزل أو تعجز هل هذا جائز يشبه دفع الدابة إلى من يعمل عليها ببعض مغلها أم هذا ليس بصحيح لعدم معرفة الأجرة والجهل بالمدة إذا لم توقت؟ فنقول هذه المسألة لم أقف عليها منصوصة في كلام العلماء ولكنهم نصوا على ما يؤخذ منه حكم هذه المسألة فمن ذلك أنهم ذكروا أن من شروط صحة الإجارة معرفة قدر الأجرة. ومعرفة قدر المدة قال في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوماً لا نعلم فيه خلافاً انتهى ولكن هذه المسألة هل تلحق بمسائل الإجارة وتعطى أحكامها أم تلحق بمسائل الشركة وتعطي أحكامها مثل المساقاة والمزارعة والمضاربة وغير ذلك من مسائل المشاركات؟ فإن قلنا إنها بمسائل الإجارة أشبه فالإجارة لا تصح إلا بأجرة معلومة على مدة معلومة ولهذا اختلف العلماء في جواز الأرض ببعض ما يخرج منها كثلث أو ربع فمنعه أبو حنيفة والشافعي وغيرهما وعللوه بأن العوض مجهول فلا تصح الإجارة بعوض مجهول، وأجازه الإمام أحمد فمن أصحابه من قال هو إجارة ومنهم من قال بل هو مزارعة بلفظ الإجارة قال في الإنصاف والصحيح من المذهب أن هذه إجارة لأن الإجارة تصح بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الأرض المأجورة وهو من مفردات المذهب انتهى. قال في المغني إجارة الأرض بجزء مشاع يخرج منها كنصف وثلث وربع المنصوص عن أحمد جوازه وهو قول أكثر الأصحاب واختار أبو الخطاب أنها لا تصح وهو قول أبي حنيفة والشافعي وهو التصحيح إن شاء الله لما تقدم من الأحاديث من في النهي من غير معارض لها ولأنها إجارة بعوض مجهول فلم تصح كأجارتها بثلث ما كخرج من أرض أخرى، ولأنه لا نص في جوازها ولا يمكن قياسها على المنصوص فإن المنصوص إنما وردت بالنهي عن إجارتها بذلك ولا نعلم في تجويزها نصاً والمنصوص جواز إجارة ذلك في بذهب أو فضة أو شيء معلوم فأما نص أحمد فيتعين حمله على المزارعة بلفظ الإجارة انتهى. وقال في المغني أيضاً قال إسماعيل بن سعيد سألت أحمد عن الرجل يدفع البقرة إلى رجل على أن يعلفها ويحفظها وما ولدت من ولد (فهو) بينهما قال أكره ذلك، وبه قال أبو حنيفة وأبو خيثمة ولا أعلم فيه مخالفاً وذلك لأن العوض معدوم مجهول أيوجد أم لا والأصل عدمه انتهى.
وأما إن ألحقنا هذه المسألة المسؤول عنها بمسائل الشركة وقلنا هي بمسائل الشركة أشبه جرى فيها من اختلاف العلماء ما جرى في نظائرها وأنا أذكر لك بعض ما ذكر العلماء في هذا الباب: قال في المغني وإن دفع دابته إلى آخر ليعمل عليها وما رزق الله بينهما نصفين أو ثلاثا أو كيفما شرط صح. نص عليه في رواية الأثرم

نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست