responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 129
وهو مروي عن ابن مسعود وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والقاسم ومجاهد والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والثوري وأصحاب الرأي.
وذكر القاضي أن حنبلاً نقل عن أحمد أن ولد المدبرة عبد إذا لم يشترط المولي؟ قال فظاهره أنه لا يتبعها ولا يعتق بموت سيدها. وهذا قول جابر بن زيد هو بمنزلة الحائط تصدقت به إذا مت، فإن ثمرته لك ما عشت وللشافعي قولان كالمذهبين.
(المسألة الثالثة) إذا تصرف الفضولي وأنكر صاحب المال فلم يجز التصرف فما الحكم في نماء المبيع؟
(فنقول) اختلف الفقهاء في تصرف الفضولي إذا أجازه المالك هل هو صحيح أم لا؟ والخلاف مشهور، وأما إذا لم يجز المالك فلم ينعقد بيع أصلاً ولا تدخل هذه المسألة في الخلاف بل الملك باق على ملك صاحبه ولا ينتقل بتصرف الفضولي ونماؤه لمالكه.
(وأما قوله) إذا قال الفضولي للمشتري أنا ضامن ما الحكم في الغرامة هل يلزمه غرامة النماء؟ فنقول إن كان المشتري جاهلاً أن هذا مال الغير أو كان عالماً لكن جهل الحكم وغره الفضولي فما لزم المشتري من الغرامة من هذا النماء الذي تلف تحت المعهود يكون على الضامن الغار.
(المسألة الرابعة) وهي قوله على القول بإثبات الشفعة بالشركت في البئر والطريق، وهل إذا باع إنسان عقاره وقد وقعت الحدود إلا أن الشركة باقية في البئر والطريق ومسيل الماء هل يأخذ الشفيع المبيع كله لأجل الشركة في هذه الأمور أم لا شفعة له إلا في البئر والطريق ومسيل الماء؟
(فنقول) على القول بإثبات الشفعة بالشركة في البئر والطرق يأخذ الشفيع المبيع كله بالشركة في البئر والطريق ولا يختص ذلك بالبئر نفسها ولا بالطريق وحده، وقد نص على ذلك أحمد في رواية أبي طالب فإنه سأله عن الشفعة لمن هي؟ فقال للجار إذا كان الطريق واحداً، فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة، ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن الأربعة من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الجار أحق بشفعة جاره وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحد".
وفي حديث جابر المتفق عليه "الشفعة في كل مال يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" فمفهوم الحديث الأخير موافق لمنطوق الأول بإثبات الشفعة إذا لم تصرف الطرق. والشركة في البئر تقاس على الشركة في الطريق لأن الشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر عن الشريك ومع بقاء الشركة في البئر والطريق يبقى الضرر بحاله وهذا اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله وهو الذي عليه الفتوى.

نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست