responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 109
(السادسة والثلاثون) إذا كان ذلك التدافع بلا حيلة صح.
(السابعة والثلاثون) الذي يظهر لي أن الممتنع على إصلاح أس الحائط[1].
(الثامنة والثلاثون) نعم يسوغ له إنفاق الغلة التي يتحقق أنها تفضل إلى المسجد المحتاج لا إشكال في ذلك.
(التاسعة والثلاثون) الذي يظهر صحة الخلع واستحقاق الزوج للعوض وبينونة الزوجة بما جرى بينهما أنه خلع صحيح مبين، ولا أثر لقولها في إبطال العوض بدعوى الطلاق ولا سيما مع أن هذه هي اللغة المتعارفة في هذا الزمان.
(الأربعون) متى ثبت أن العين التي في يد مدعيها ملكها الذي قبله بغصب وشهدت له بذلك بينة انتزعها من صاحب اليد بشهادة البينة من غير أن تكلف البينة الشاهدة بملكه حينئذ والله سبحانه وتعالى أعلم.

[1] هكذا في الأصل.
الرسالة الرابعة
...
بسم الله الرحمن الرحيم
وله رحمه الله جواب عن المسائل الآتية
(الأولى) ما خيار المجلس وما صورته؟
(الجواب) خيار المجلس يثبت للمتبايعين ولكل منهما فسخه ما داما مجتمعين وهو قول أكثر أهل العلم كما في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا تبايع الرجلان فلكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهعما البيع فقد وجب البيع" والمرجع في التفريق إلى عرف الناس وعادتهم.
(الثانية) إذا تبايعا وشرطا أن ليس بينهما خيار مجلس
(الجواب) يلزم البيع ويبطل الخيار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: "فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع" يعني لزم.
قال في الشرح وهذا مذهب الشافعي وهو الصحيح إن شاء الله لحديث ابن عمر.
(الثالثة) إذا تواعد رجلان يبغي أن يكتب أحدهما على الآخر مائة جديدة وبعد ذلك جاءه بالدراهم يريد أن يكتب عليه فقال بدالي هل يلزم أم لا؟
(الجواب) لا بد من قبض رأس مال المسلم في مجلس العقد فإن تفرقا قبل قبضه لم يصح وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، ومالك يجوز أن يتأخر قبضه يومين أو ثلاثاً أو أكثر ما لم يكن ذلك شرطاً.
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست