responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 100
فإذا اجتمعا تعارضا، فأما إن كان لأحدهما شاهدان وللأخر شاهد فبذل يمينه معه ففيه وجهان (أحدهما) يتعارضان (والثاني) يقدم الشاهدان لأنهما حجة متفق عليها والشاهد واليمين مختلف فيها. وهذا الوجه أصح إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله والله أعلم.

الرسالة الثالثة
...
بسم الله الرحمن الرحيم
من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان حفظه الله تعالى
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد الخط وصل أوصلك الله إلى رضوانه، وأما ما ذكرت من المسائل فمن جهة تقدير نصاب الذهب في الزكاة فالنصاب عشرون مثقالاً وحررناه تقريباً سبعة وعشرين زرا بزرور الناس العابرة بينهم اليوم، ونصاب الفضة مائتاً درهم وحررناها أحداً وعشرين ريالاً من ريالات الناس التي يتعاملون بها اليوم وهي من الجدد قدر مائة جديدة تزيد قدر خمس جدد، فإذا صار عند المسلم من هذا ما ذكرنا زكاه إذا حال عليه الحول، ونصاب العيش قدر مائتين وستين بصاع العارض، وما سألت عنه من صفة الخل فيذكر أهل العلم أنه يعمل من التمر أو العنب أو غيرهما، ويطرح فيه ملح أو شيء حامض حتى لا يتخمر ويذكرون أن هذا صفة الخل المباح وعندنا ناس يعملونه على ما ذكرنا لك. وأما علامة القطنية فإذا غطيت بخرقة قطن أو صوف وخيطت عليها من داخل العبات ومن ظاهرها فلا بأس لأنها تصير حشوا، وما ذكرت من جهة الذي يفوته ركعتان من المغرب فهو إذا قام يقضي صلى ركعة وجلس وتشهد ثم قام وصلى الركعة الثالثة. هذا هو الذي عليه العمل والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ماتقول السادة العلماء الجهابذة الحكماء ورثة الأنبياء الأواخر والقدماء، في مسائل سأل السائل عنها وطلب ذلك من أهله من الباذلين له فضلاً وتكرماً لا زالوا بعون الله مسددين بالقول والفعل ومغفور لهم ما اجترحوه من الكبائر على الإطلاق واللمم، وقذف في قلوبهم من النور الساطع المذهب عنها الظلم والظلمة والعمي وصلى الله على أشرف الخلق مطلقاً عرباً وعجماً، وعلى آله وصحبه ما قهقه سحاب ومطر وحياهم بأكرم التحيات وسلم فنقول:
(الأولى) إذا زوج ولي أو نحوه موليته وهو معلن بالظلم في مال الناس وغيره أو الشاهدان وتاب من وجد ذلك فيه في مجلس العقد ولا نعلم ما في حقيقة قلبه، لكن الظاهر منه طلبه صحة ذلك العقد، والحاصل من ذلك أن مظلمته التي عنده أو عليه لا يمكن ردها في ذلك المجلس فهل إذا كانت الحالة على هذه الصفة يثبت النكاح معها أم لا؟
(الثانية) إذا كنت ببادية أو نحوها واحتجت لمن أشهده على عقد فالتمست عدلا

نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل والفتاوى نویسنده : آل معمر، حمد بن ناصر    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست