responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 420
أَوْ قَبْلَ آخِرِ حَرْفٍ مِنْ الْمُقْسَمِ بِهِ قَوْلَانِ اهـ.
وَقَالَ أَيْضًا قَوْلُ الْخَرَشِيِّ وَنَحْوُهُمَا فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَفَادَ بِإِلَّا فِي الْجَمِيعِ يَعْنِي أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ بِإِلَّا وَأَخَوَاتِهَا مِنْ خَلَا وَعَدَا وَنَحْوِهِمَا أَيْ مِنْ شَرْطٍ، أَوْ صِفَةٍ، أَوْ غَايَةٍ، أَوْ بَدَلِ بَعْضٍ نَحْوُ لَا أُكَلِّمُ زَيْدًا إلَّا يَوْمَ كَذَا، أَوْ إنْ ضَرَبَنِي، أَوْ ابْنَ عَمْرٍو، أَوْ إلَى وَقْتِ كَذَا، أَوْ لَا أُكَلِّمُ الرَّجُلَ ابْنَ عَمْرٍو اهـ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ خَطَبَ لِابْنِهِ الْبَالِغَ بِنْتَ رَجُلٍ آخَرَ بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ وَوَكَّلَ الِابْنُ أَبَاهُ فِي قَبُولِ نِكَاحِهَا وَوَكَّلَ أَبُو الْبِنْتِ غَيْرَهُ فِي الْإِيجَابِ وَحَضَرَ الْوَكِيلَانِ بَيْنَ يَدَيْ فَقِيهٍ فَقَالَ لِوَكِيلِ أَبِي الْبِنْتِ قُلْ زَوَّجْت، وَأَنْكَحْت مَوْلَاةَ مُوَكِّلِي لِمُوَكِّلِك بِصَدَاقٍ قَدْرُهُ كَذَا فَقَالَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَبِي الْمُزَوَّجِ قُلْ قَبِلْت نِكَاحَ وَتَزْوِيجَ مَوْلَاةِ مُوَكِّلِك لِمُوَكِّلِي بِالصَّدَاقِ الْمُسَمَّى بَيْنَنَا، وَقَدْرُهُ كَذَا فَقَالَهُ بِحَضْرَةِ شُهُودٍ لَا يَعْلَمُونَ عَيْنَ الْبِنْتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا وَلَهَا أُخْتٌ فَهَلْ الْعَقْدُ لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا وَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ مُعَاشَرَتَهَا بِهِ لِعَدَمِ عِلْمِ الشُّهُودِ عَيْنَهَا وَلِأَنَّ لَفْظَ مَوْلَاةِ يُسْتَعْمَلُ فِي الْعَتِيقَةِ وَهَلْ إذَا جَدَّدَ فَقِيهٌ آخَرُ عَقْدًا صَحِيحًا يَكُونُ فِي مَحَلِّهِ وَهَلْ يُطْلَقُ لَفْظُ مَوْلَاةٍ عَلَى الْبِنْتِ أَيْضًا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إذَا كَانَتْ الْخِطْبَةُ لِبِنْتٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ بِنْتَيْ الْمَخْطُوبِ مِنْهُ وَقَصَدَهَا الْوَكِيلَانِ بِالْعَقْدِ، فَقَدْ صَادَفَ مَحَلَّهُ وَصَحَّ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ عِلْمِ الشُّهُودِ الْحَاضِرِينَ عَيْنَهَا حِينَ الْعَقْدِ وَلَا تَسْمِيَتُهَا مَوْلَاةً، فَإِنَّ الْإِشْهَادَ حَالَ الْعَقْدِ مَنْدُوبٌ فَقَطْ وَيَجِبُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيَكْفِي، وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ، فَإِنَّ أَعْلَمَ الْمَذْكُورُونَ بِعَيْنِ الْبِنْتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ الدُّخُولِ، أَوْ أَشْهَدَ بِذَلِكَ غَيْرَهُمْ كَفَى وَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَنَا الْمَقَاصِدُ لَا الْأَلْفَاظُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ التَّعْبِيرِ عَنْهَا بِلَفْظِ مَوْلَاةٍ وَالتَّعْبِيرِ بِلَفْظِ بِنْتٍ وَلَفْظُ مَوْلَاةٍ مَعْنَاهُ لُغَةً مَنْ لَك عَلَيْهَا وِلَايَةٌ مِنْ نَسَبٍ، أَوْ عِتْقٍ فَهُوَ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمَا وَالْمُرَادُ هُنَا الْأَوَّلُ بِقَرِينَةِ الْمَقَامِ وَالْعَقْدُ الثَّانِي لَمْ يُصَادِفْ مَحَلًّا وَلَكِنَّهُ لَمْ يُؤَثِّرْ ضَرَرًا فَهُوَ تَوْكِيدٌ كَجَمْعِ الْأَوَّلِ فِي الصِّيغَةِ بَيْنَ زَوَّجْت، وَأَنْكَحْت وَكَوَّنُوا أَيُّهَا الْفُقَهَاءُ إخْوَانًا وَإِيَّاكُمْ وَالْجِهَادُ فِي الْإِخْوَانِ دُونَ الْأَعْدَاءِ وَاقْرَءُوا {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الحجرات: 10] وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[قَالَ لِآخَرَ هَبْنِي بِنْتَك فَقَالَ لَهُ وَهَبْتُك بِنْتِي فَقَالَ قَبِلْت وَلَمْ يَذْكُرَا صَدَاقًا]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ قَالَ لِآخَرَ هَبْنِي بِنْتَك فَقَالَ لَهُ وَهَبْتُك بِنْتِي فَقَالَ قَبِلْت، وَلَمْ يَذْكُرَا صَدَاقًا فَهَلْ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِذَلِكَ، أَوْ لَا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ شَرْطَ انْعِقَادِهِ بِلَفْظِ الْهِبَةِ ذِكْرُ مَهْرٍ حَالَ الْعَقْدِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ يَنْعَقِدُ بِالْهِبَةِ إنْ ذَكَرَ مَهْرًا

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست