responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 414
مُقَدَّمِ صَدَاقِهَا الْأَوَّلِ، وَقَدْ تَصَرَّفَ الْأَبُ فِي بَعْضِهِ بِالْبَيْعِ فِي حَيَاةِ الْبِنْتِ وَعِلْمُهَا سَاكِتَةٌ وَبَعْضُهُ مَاتَ وَمَضَى عَلَى تِلْكَ نَحْوُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَمَا الْحُكْمُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ حَيْثُ كَانَ عُرْفُهُمْ أَخَذَ الْأَبِ صَدَاقَ بِنْتِهِ لِنَفْسِهِ مِلْكًا، وَلَوْ زَادَ عَلَى جِهَازِهَا، وَأَنَّهَا لَا تُشَاحِحْهُ فِيهِ، وَإِنَّ شَاحَّتْهُ يَلْحَقُهَا الْعَارُ وَالْهَجْرُ وَالْقَطِيعَةُ مِنْهُ بِحَيْثُ إذَا غَضِبَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَا يَأْوِيهَا وَلَا يَأْخُذُ بِيَدِهَا وَلَا يُغِيثُهَا فَسُكُوتُهَا لَا يُسْقِطُ حَقَّهَا مِمَّا زَادَهُ مُقَدَّمُ صَدَاقِهَا عَلَى الْجِهَازِ، وَلَوْ طَالَ الزَّمَنُ جِدًّا؛ لِأَنَّهَا مَقْهُورَةٌ مَغْلُوبَةٌ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ الْأَبُ جَمِيعَ مَا زَادَهُ صَدَاقُهَا الَّذِي قَبَضَهُ عَلَى جِهَازِهَا الَّذِي جَهَّزَهَا الْأَبُ بِهِ مِمَّا بَاعَهُ وَمِمَّا مَاتَ بِيَدِهِ لِوَضْعِهِ يَدَهُ عَلَيْهِ بِنِيَّةِ التَّمَلُّكِ فَصَارَ كَالْغَاصِبِ يَضْمَنُ حَتَّى السَّمَاوِيَّ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِيلَاءِ فَيَلْزَمُ الْأَبَ أَنْ يُعْطِي الزَّوْجَ وَالْأَوْلَادَ مِيرَاثَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الزَّائِدِ عَلَى الْجِهَازِ وَلَا يُسْقِطُ حَقَّهُمْ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فِي حَيَاةِ الْبِنْتِ وَسُكُوتِهَا وَطُولِ الْمُدَّةِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَسَتَأْتِي نُصُوصُ فَتَاوِيهِمْ فِي بَابِ الْهِبَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي قَاضٍ طَلَّقَ عَلَى غَائِبٍ أَرْسَلَ لِزَوْجَتِهِ زَادًا وَرَاحِلَةً لِتَنْتَقِلَ إلَيْهِ فِي بَلَدِ إقَامَتِهِ فَامْتَنَعَتْ وَتَزَوَّجَهَا الْقَاضِي فِي الْعِدَّةِ فَهَلْ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَهَلْ إنْ وَلَدَتْ لَا يُلْحَقُ بِهِ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ اللَّه وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ: نَعَمْ نِكَاحُ الْقَاضِي الْمَرْأَةَ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهَا إمَّا بَاقِيَةٌ فِي عِصْمَةِ زَوْجِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لِطَلَاقِهَا مُوجِبٌ شَرْعِيٌّ، أَوْ مُعْتَدَّةٌ إنْ كَانَ لَهُ مُوجِبٌ شَرْعِيٌّ فَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَتَأَبَّدُ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ إنْ كَانَتْ فِي الْعِصْمَةِ، أَوْ رَجْعِيَّةً وَيَتَأَبَّدُ إنْ كَانَتْ بَائِنًا وَالْوَلَدُ يَلْحَقُ زَوْجَهَا الْغَائِبَ إلَّا أَنْ يَنْفِيَهُ بِلِعَانٍ مَا لَمْ تَكُنْ غَيْبَتُهُ بَعِيدَةً جِدًّا فَيَنْتَفِي عَنْهُ بِغَيْرِهِ وَيَلْحَقُ الْقَاضِيَ إنْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ وَإِلَّا فَلَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[أَفْسَدَ زَوْجَةً عَلَى زَوْجِهَا فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهَلْ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ أَفْسَدَ زَوْجَةً عَلَى زَوْجِهَا فَطَلَّقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهَلْ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ وَهَلْ الْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ أَمْ لَا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ إجْمَاعًا فَيَجِبُ فَسْخُهُ وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا عَلَيْهِ عِنْدَنَا اتِّفَاقًا إنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ وَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِصَاحِبِ الْعِدَّةِ إلَّا أَنْ يُلَاعِنَ فِيهِ إنْ أَتَتْ بِهِ لِخَمْسِ سِنِينَ فَأَقَلَّ مِنْ طَلَاقِهِ، فَإِنْ لَاعَنَ فِيهِ، أَوْ أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ لَاحِقٌ بِالْمُفْسِدِ إنْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ تَدْرَأُ الْحَدَّ أَوْ مُضِيّ أَقَلُّ الْحَمْلُ مِنْ عَقْدِهِ وَإِلَّا فَلَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ زَوَّجَ بِنْتَه فِي أَرْضِ الْجَزَائِرِ وَهِيَ رَضِيعَةٌ ثُمَّ هَاجَرَ بِهَا إلَى دِمَشْقَ دُونَ الزَّوْجِ وَكَبُرَتْ الْبِنْتُ وَأَرْسَلَ أَبُوهَا إلَى زَوْجِهَا طَالِبًا مِنْهُ إمَّا الْهِجْرَةَ إلَيْهِ لِيَبْنِيَ بِزَوْجَتِهِ. وَإِمَّا إرْسَالَ الطَّلَاقِ فَلَمْ يَرُدَّ لَهُ جَوَابًا وَأَرَادَ أَبُوهَا تَطْلِيقَهَا عَلَيْهِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَهُ ذَلِكَ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ لِوُجُوبِهَا عَلَى الزَّوْجِ بِدُعَائِهِ لِلدُّخُولِ عَلَى أَنَّهُمْ ذَكَرُوا أَنَّ نَفَقَةَ زَوْجَةِ الْغَائِبِ لَا يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِهَا عَلَيْهِ دُعَاؤُهُ لِلدُّخُولِ وَيَكْفِي فِيهِ عَدَمُ الِامْتِنَاعِ مِنْهُ أَنْ لَوْ كَانَ حَاضِرًا، وَأَنَّ لِلزَّوْجَةِ الْقِيَامَ بِنَفَقَتِهَا، وَلَوْ غَابَ زَوْجُهَا قَالَ ابْنُ فَتُّوحٍ: فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ، أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَفَنِيَ بِالْإِنْفَاقِ وَثَبَتَ ذَلِكَ، فَإِنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا، وَلَمْ يُعْتَبَرْ حَالُ الزَّوْجِ فِي مُلَائِهِ، أَوْ عَدَمِهِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ حُكْمُ الْغَائِبِ وَلَا مَالَ لَهُ حَاضِرٌ حُكْمُ الْعَاجِزِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ يَعْنِي أَنَّ الْغَائِبَ الْبَعِيدَ

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست