responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 396
مِنْ صَرِيحِ الْقَوْلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[دَخَلَ بِهَا وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا ثُمَّ قَدِمَ أَبُوهَا وَأَرَادَ فَسْخَ نِكَاحِهَا أَوْ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ صَدَاقِهَا]
وَسُئِلَ بَعْضُهُمْ عَنْ بِكْرٍ غَابَ أَبُوهَا وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ، وَلَمْ يُعْلَمْ مَكَانُهُ وَعَدِمَتْ النَّفَقَةَ وَالْكِسْوَةَ وَخَافَتْ الْفَسَادَ فَوَكَّلَتْ رَجُلًا مِنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَزَوَّجَهَا لِآخَرَ بِصَدَاقِ مِثْلِهَا فَهَلْ هَذَا الْعَقْدُ صَحِيحٌ، وَإِذَا دَخَلَ بِهَا وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا ثُمَّ قَدِمَ أَبُوهَا وَأَرَادَ فَسْخَ نِكَاحِهَا، أَوْ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ صَدَاقِهَا فَلَا يُجَابُ لِذَلِكَ.
فَأَجَابَ بِأَنَّ الْعَقْدَ صَحِيحٌ مَاضٍ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ، أَوْ لَهَا وَلِيٌّ خَاصٌّ وَهِيَ دَنِيئَةٌ، أَوْ شَرِيفَةٌ وَدَخَلَ الزَّوْجُ وَطَالَ، وَإِذَا قَدِمَ أَبُوهَا فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُ نِكَاحِهَا وَلَا أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ صَدَاقِهَا لِقَوْلِ الشَّيْخِ: وَإِنْ فُقِدَ فَالْأَبْعَدُ يَعْنِي، أَوْ ذُو الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ إنْ لَمْ يَكُنْ ذُو الْوِلَايَةِ الْخَاصَّةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[اتِّفَاقِ الزَّوْجِ وَوَلِيِّ الزَّوْجَةِ عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ أَرْبَعُونَ رِيَالًا مَثَلًا وَيَذْكُرُونَ فِي حَضْرَةِ النَّاسِ أَنَّهُ أَلْفٌ فَهَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَا يُفْعَلُ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ مِنْ اتِّفَاقِ الزَّوْجِ وَوَلِيِّ الزَّوْجَةِ عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ أَرْبَعُونَ رِيَالًا مَثَلًا وَيَذْكُرُونَ فِي حَضْرَةِ النَّاسِ أَنَّهُ أَلْفٌ فَهَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ وَهَلْ إذَا تَنَازَعَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ يُقْضَى عَلَى الزَّوْجِ بِدَفْعِ صَدَاقِ السِّرِّ، أَوْ الْعَلَانِيَةِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ لِتَأْدِيَتِهِ لِلنِّزَاعِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَإِذَا تَنَازَعَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ قُضِيَ بِصَدَاقِ السِّرِّ إنْ أَقَامَ الزَّوْجُ بَيِّنَةً عَلَى أَنَّ الْمُعْلَنَ لَا أَصْلَ لَهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا عِبْرَةَ بِدَعْوَى الزَّوْجَةِ الرُّجُوعَ عَنْ صَدَاقِ السِّرِّ وَإِلَّا فَلَهَا تَحْلِيفُهُ إنْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ الرُّجُوعَ عَنْ صَدَاقِ السِّرِّ، فَإِنْ حَلَفَ قُضِيَ بِهِ، وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَتْ وَقُضِيَ بِالْمُعْلَنِ، وَإِنْ نَكَلَتْ قُضِيَ بِالسِّرِّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَكُرِهَ صَدَاقُ السِّرِّ وَعُمِلَ بِهِ إنْ أَعْلَنَا غَيْرَهُ وَحَلَّفَتْهُ إنْ ادَّعَتْ الرُّجُوعَ عَنْهُ إلَّا لِبَيِّنَةِ أَنَّ الْمُعْلَنَ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ اهـ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَا يُفْعَلُ فِي بَعْضِ الْبُلْدَانِ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَى مَهْرٍ مَعْلُومِ الْقَدْرِ كَخَمْسِينَ رِيَالًا ثُمَّ يَدْفَعُ الزَّوْجُ لِلزَّوْجَةِ عَنْ ذَلِكَ جِهَازًا قِيمَتُهُ مِثْلُ الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ، أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ ثُمَّ يَكْتُبُونَ فِي الْوَثِيقَةِ النِّصْفُ مُقَدَّمٌ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ مُؤَخَّرٌ فَهَلْ ذَلِكَ جَائِزٌ وَهَلْ إذَا وَقَعَ يُعْمَلُ بِهَا فِي الْوَثِيقَةِ، أَوْ بِقِيمَةِ الْجِهَازِ الَّذِي دَفَعَهُ لَهَا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ ذَلِكَ جَائِزٌ وَيُعْمَلُ بِمَا فِي الْوَثِيقَةِ لَا بِقِيمَةِ الْجِهَازِ إذْ غَايَتُهُ أَنَّ عُرْفَهُمْ جَرَى بِأَنَّ الزَّوْجَ يَدْفَعُ لِلزَّوْجَةِ عَنْ النِّصْفِ الْمُقَدَّمِ عَرَضًا تَتَجَهَّزُ بِهِ، فَإِنْ دَفَعَ مَا قِيمَتُهُ مُسَاوِيَةٌ فَذَاكَ، وَإِنْ دَفَعَ مَا قِيمَتُهُ زَائِدَةٌ، فَقَدْ تَكَرَّمَ وَتَبَرَّعَ كَمَا هُوَ الشَّأْنُ فِي النِّكَاحِ، وَإِنْ دَفَعَ مَا قِيمَتُهُ أَقَلُّ، فَقَدْ أَسْقَطَتْ عَنْهُ الْمَرْأَةُ، أَوْ وَلِيُّهَا بَعْضَ الْمَهْرِ، وَهُوَ جَائِزٌ نَعَمْ يُشْتَرَطُ فِي النِّصْفِ الْمُؤَخَّرِ أَنْ يُؤَخَّرَ بِأَجَلٍ مَعْلُومٍ لَا بِنَحْوِ مَوْتٍ، أَوْ فِرَاقٍ وَإِلَّا كَانَ فَاسِدًا يُفْسَخُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَيَمْضِي بَعْدَهُ بِالْأَكْثَرِ مِنْ الْحَالِ وَصَدَاقُ الْمِثْلِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَفُسِخَ إنْ أُجِّلَ بِمَجْهُولٍ كَمَوْتٍ، أَوْ فِرَاقٍ وَجَازَ عِنْدَ الْحَنَفِيِّ ثُمَّ قَالَ وَثَبَتَ بَعْدَهُ بِالْأَكْثَرِ مِنْ الْمُسَمَّى وَصَدَاقُ الْمِثْلِ كَمِائَةٍ مَعَ خَمْرٍ، أَوْ مَجْهُولِ الْأَجَلِ وَأُلْغِيَا أَيْ الْحَرَامُ وَالْمَجْهُولُ وَأُعْمِلَ مَعْلُومُ الْأَجَلِ فِي مَهْرِ الْمِثْلِ اهـ.

(وَمَا قَوْلُكُمْ) فِي صَغِيرَةٍ يَتِيمَةٍ لَا مَالَ لَهَا وَيُخَافُ عَلَيْهَا الضَّيَاعُ فَهَلْ يَسُوغُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ تَزْوِيجُهَا أَمْ كَيْفَ الْحَالُ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ اللَّه وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، نَعَمْ يَسُوغُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ تَزْوِيجُهَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ ثُمَّ لَا جَبْرَ بَلْ لَا تَزْوِيجَ إلَّا لِبَالِغَةٍ، أَوْ يَتِيمَةٍ خِيفَ فَسَادُهَا بِزِنًا بَلْ، وَلَوْ بِفَقْرٍ، أَوْ لَمْ تَأْذَنْ فَتُجْبَرُ عَلَى مَا ارْتَضَاهُ الْمُتَأَخِّرُونَ وَلَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُ عَشْرٍ وَلَا غَيْرُهُ مَتَى خِيفَ الْفَسَادُ اهـ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ أَمَرَ امْرَأَةً بِأَنْ تُضَارِرَ زَوْجَهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا هُوَ هَلْ يَتَأَبَّدُ

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست