responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 331
فِي الْمَسْأَلَةِ السَّابِقَةِ فِي كَلَامِ ابْنِ عَرَفَةَ عَنْ الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ الْحَمَالَةِ.

[أَسْقَطَ الْقِيَامَ بِالْجَائِحَةِ بَعْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ وَقَبْلَ حُصُولِ الْجَائِحَةِ]
(الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ) مَنْ أَسْقَطَ الْقِيَامَ بِالْجَائِحَةِ بَعْدَ عَقْدِ الْبَيْعِ وَقَبْلَ حُصُولِ الْجَائِحَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ قَالَهُ فِي الْمُقَدِّمَاتِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ مِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ وَسَيَأْتِي لَفْظُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْفَصْلِ الثَّانِي.

[أَسْقَطَ الْعُهْدَةَ قَبْلَ عَقْدِ الْبَيْعِ]
(الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ) إذَا أَسْقَطَ الْعُهْدَةَ قَبْلَ عَقْدِ الْبَيْعِ إذَا كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِهَا، فَقِيلَ: يُوَفِّي بِذَلِكَ. وَقِيلَ: لَا يُوَفِّي بِذَلِكَ وَسَتَأْتِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي أَيْضًا.
(تَنْبِيهَانِ: الْأَوَّلُ) نَظَمَ بَعْضُهُمْ غَالِبَ الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ فَقَالَ:
وَإِسْقَاطُ حَقِّ الْمَرْءِ قَبْلَ وُجُوبِهِ ... حَكَى فِيهِ خُلْفًا أَهْلُ مَذْهَبِ مَالِكِ
وَيَجْرِي عَلَى هَذَا الْخِلَافِ مَسَائِلُ ... يُحَقِّقُهَا أَهْلُ النُّهَى وَالْمَدَارِكِ
شَرِيكٌ سَخَا طَوْعًا بِإِسْقَاطِ شُفْعَةٍ ... وَذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ بَيْعِ الْمُشَارِكِ
وَتَارِكُ إرْثٍ أَوْ مُجِيزُ وَصِيَّةٍ ... بِصِحَّةِ مَوْرُوثٍ لَهُ غَيْرِ هَالِكٍ
كَذَلِكَ مَنْ أَمْضَى وَصِيَّةَ مُنْفِقٍ ... عَلَيْهِ مَرِيضٍ قَدْ غَدَا فِي الْمَهَالِكِ
وَرَاضِيَةٌ بِالْهَجْرِ لَيْلَةَ وَصْلِهَا ... وَمِنْ بَعْدُ أَمْسَى سِنُّهَا غَيْرُ ضَاحِكِ
وَمُخْتَارَةٌ مِنْ قَبْلِ عِتْقٍ لِنَفْسِهَا ... تَرُومُ فِكَاكًا مِنْ فَتًى مُتَمَاسِكِ
وَتَارِكَةٌ لِلشَّرْطِ مِنْ قَبْلِ عَقْدِهَا ... تَشَكَّتْ بِحَالٍ بَعْدَ ذَلِكَ حَالِكِ
وَمُسْقِطُ حَقٍّ لِلْحَضَانَةِ لَمْ يَجِبْ ... كَذَا حُكْمُهُ احْذَرْ مَقَالَةَ آفِكِ
وَعَافٍ صَحِيحٌ قَبْلَ قَتْلٍ يَنَالُهُ ... تَجَاوَزَ عَنْ جَانٍ عَلَيْهِ وَفَاتِكِ
وَقَدْ كَمُلَتْ تِسْعًا وَأُحْكِمَ نَظْمُهَا ... فَجَاءَ بِحَمْدِ اللَّهِ سَهْلَ الْمَسَالِكِ
عَلَى أَنَّنِي إنْ أُلْفِ بَعْدُ زِيَادَةً ... فَلَسْت لَهَا يَا صَاحِ يَوْمًا بِتَارِكِ
وَزَادَ بَعْضُهُمْ فِيهَا هَذَا الْبَيْتَ:
عَلَى أَنَّ مَشْهُورَ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا ... سُقُوطُ لُزُومٍ فَاعْتَمِدْ قَوْلَ مَالِكِ
وَنَسَبَ الشَّيْخُ شَمْسُ الدِّينِ التَّتَّائِيُّ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ هَذِهِ الْأَبْيَاتَ لِلدَّمَامِينِيِّ إلَّا الْأَخِيرَ، وَهُوَ قَوْلُهُ:
عَلَى أَنَّ مَشْهُورَ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا
إلَخْ، وَقَدْ عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ أَنَّ الرَّاجِحَ فِي ذَلِكَ السُّقُوطُ مَا عَدَا مَسْأَلَةِ ذَاتِ الشَّرْطِ فَتَأَمَّلْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
وَزَادَ الشَّيْخُ التَّتَّائِيُّ بَعْدَهَا ثَلَاثَةَ أَبْيَاتٍ فَقَالَ:

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست