responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 330
يُقْطَعُ لِلْأَصْلِ وَالثَّمَرَةُ تَبَعٌ اهـ.
قُلْت: وَحَمَلَ اللَّخْمِيُّ مَا فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ عَلَى الْخِلَافِ وَجَعَلَ فِي الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ وَنَصُّهُ: إذَا قَالَ أَعْتِقْ جَارِيَتَك وَزَوِّجْنِيهَا وَلَك أَلْفُ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ وَأَبَتْ الْجَارِيَةُ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ قَالَ مَالِكٌ الْأَلْفُ لَازِمَةٌ لِلرَّجُلِ وَلِلْأَمَةِ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَهُ. وَقِيلَ: لِلسَّيِّدِ مِنْ الْأَلْفِ قِيمَةُ الْأَمَةِ وَقَالَ أَصْبَغُ تُفَضُّ الْأَلْفُ عَلَى قِيمَةِ الْأَمَةِ، وَعَلَى صَدَاقِ الْمِثْلِ فَيَكُونُ لِلسَّيِّدِ مَا قَابَلَ قِيمَةَ الْأَمَةِ وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَك أَلْفٌ يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الْأَلْفُ لِلسَّيِّدِ، فَإِنْ رَضِيَتْ الْأَمَةُ بِالنِّكَاحِ كَانَ لَهَا صَدَاقُهَا غَيْرَ مَا أَخَذَ السَّيِّدُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَائِلُ يَجْهَلُ وَيَظُنُّ أَنَّ الصَّدَاقَ يَكُونُ لِلسَّيِّدِ فَتُفَضُّ الْأَلْفُ عَلَى قِيمَةِ الرَّقَبَةِ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ وَتُنْظَرُ قِيمَتُهَا إذَا بِيعَتْ بِشَرْطٍ وَلَيْسَ قِيمَتُهَا إذَا بِيعَتْ عَلَى الْمِلْكِ، وَلَوْ قَالَ أَعْتِقْهَا وَزَوِّجْنِيهَا عَلَى الْأَلْفِ لَفُضَّتْ الْأَلْفُ عَلَى حِسَابِ مَا تَقَدَّمَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ وَلَك أَلْفٌ اهـ. بِلَفْظِهِ وَمَا قَالَهُ اللَّخْمِيُّ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(الثَّالِثُ) قَالَ الْبَاجِيُّ إذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ عَلَى أَنْ تَرَكَتْ حَضَانَةَ وَلَدِهَا فَرَوَى عِيسَى عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ يُرَدُّ إلَيْهَا بِخِلَافِ الْحُرَّةِ تُصَالِحُ الزَّوْجَ عَلَى تَسْلِيمِ الْوَلَدِ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا وَرَوَى عَنْهُ أَبُو زَيْدٍ أَنَّ الشَّرْطَ لَازِمٌ كَالْحُرَّةِ اهـ. مِنْ تَرْجَمَةِ الْقَضَاءِ بِالْحَضَانَةِ وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ سَمَاعِ عِيسَى هُوَ فِي رَسْمِ أَوْصَى مِنْ سَمَاعِ عِيسَى مِنْ كِتَابِ التَّخْيِيرِ وَفَرْضُهَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ.
وَذَكَرَ ابْنُ رُشْدٍ الْقَوْلَيْنِ لَكِنَّهُ عَزَا لِسَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ مِثْلَ سَمَاعِ عِيسَى وَاسْتَظْهَرَهُ وَعَزَا الْقَوْلَ الثَّانِي لِرِوَايَةِ ابْنِ الْمَوَّازِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ فِي سَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ مِنْ كِتَابِ الْعِتْقِ وَفِيهِ أَنَّ الْوَلَدَ يُرَدُّ إلَيْهَا مِثْلُ مَا فِي سَمَاعِ عِيسَى وَأَعَادَ ابْنُ رُشْدٍ ذِكْرَ الْقَوْلَيْنِ وَتَوْجِيهَهُمَا بِأَنَّهُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّهُ هَلْ وَقَعَ الْإِسْقَاطُ مُقَدَّمًا عَلَى الْعِتْقِ، أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ وَالْأَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهَا؛ لِأَنَّهُمَا وَقَعَا مَعًا فَوَقَعَ كُلُّ وَاحِدٍ قَبْلَ كَمَالِ صَاحِبِهِ.
وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ أَمَتَهُ عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَهُ وَالْأَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُهَا؛ لِأَنَّهَا اخْتَارَتْ عِتْقَهَا عَلَى حَضَانَةِ وَلَدِهَا كَمَا اخْتَارَتْ الزَّوْجَةُ نَفْسَهَا عَلَى ذَلِكَ فَوَجَبَ أَنْ تَسْتَوِيَا اهـ. فَظَهَرَ أَنَّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ اللُّزُومِ أَرْجَحُ لِكَوْنِهِ الْمُوَافِقَ لِمَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ فِي اشْتِرَاطِ النِّكَاحِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[أَسْقَطَ حَقَّهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْقِيَامِ بِالْعَيْبِ فِي عُقْدَةِ الْبَيْعِ]
(الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ) إذَا أَسْقَطَ حَقَّهُ الْمُشْتَرِي مِنْ الْقِيَامِ بِالْعَيْبِ فِي عُقْدَةِ الْبَيْعِ فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ سَلَّمُونِ فِي أَوَّلِ الْبُيُوعِ، وَإِنْ الْتَزَمَ أَنْ لَا يَقُومَ بِعَيْبٍ فَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَلَهُ الْقِيَامُ إذَا وَجَدَ عَيْبًا إلَّا أَنْ يُسَمَّى لَهُ كَمَا تَقَدَّمَ اهـ. وَسَنَذْكُرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي الْفَصْلِ الثَّانِي إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

[أَخَّرَ صَاحِبُ الدَّيْنِ الضَّامِنَ بَعْدَ حُلُولِ الْحَقِّ]
(الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ) إذَا أَخَّرَ صَاحِبُ الدَّيْنِ الضَّامِنَ بَعْدَ حُلُولِ الْحَقِّ فَهُوَ تَأْخِيرٌ لِلْغَرِيمِ كَمَا تَقَدَّمَ

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست