responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 23
امْرَأَةً تُبَادِرُنِي فَأَقُولُ لَهَا مَا لَكِ أَوْ مَا أَنْتِ فَتَقُولُ أَنَا امْرَأَةٌ قَعَدْتُ عَلَى أَيْتَامِي» رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.
فَالْجَوَابُ عَنْ جَمِيعِ ذَلِكَ أَنَّ الدُّخُولَ النَّبَوِيَّ يَتَعَدَّدُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ مَنْدَهْ وَنَحْوُهُ فِي الْبُخَارِيِّ فَالدُّخُولُ الْأَوَّلُ الثَّابِتُ لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوَّلِيَّتُهُ حَقِيقِيَّةٌ وَدُخُولُ غَيْرِهِ دُخُولًا أَوَّلِيًّا أَوَّلِيَّتُهُ إضَافِيَّةٌ فَلَا تَعَارُضَ هَذَا أَحْسَنُ الْأَجْوِبَةِ كَمَا فِي الزَّرْقَانِيِّ عَلَى الْمَوَاهِبِ فَالْحَاصِلُ أَنَّ دُخُولَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَعَدَّدُ وَالدُّخُولُ الْأَوَّلُ لَا يَتَقَدَّمُهُ، وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهِ أَحَدٌ وَيَتَخَلَّلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا بَعْدَهُ دُخُولُ غَيْرِهِ ذَكَرَهُ الزَّرْقَانِيُّ فَإِنْ قُلْتَ قَدْ وَرَدَ أَنَّ إدْرِيسَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - دَخَلَ الْجَنَّةَ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَأَنَّهُ وَرَدَ أَنَّهُ فِيهَا الْآنَ وَدُخُولُهُ الْجَنَّةَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى دُخُولِ الْمُصْطَفَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فَالْجَوَابُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ لِأَنَّ الدُّخُولَ الْمُعْتَبَرَ إنَّمَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ إدْرِيسَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَحْضُرُ الْمَوْقِفَ، وَيُسْأَلُ عَنْ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ ذَكَرَهُ الشبراملسي انْتَهَى وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي حَقِيقَةِ الْوِلْدَانِ هَلْ لَهُمْ آبَاءُ وَأُمَّهَاتٌ أَوْ بِقَوْلِ: كُنْ أَوْ مِنْ أَوْلَادِ الدُّنْيَا الصِّغَارِ الَّذِينَ يُنْسَبُونَ إلَى الْكُفَّارِ كَمَا يَقُولُونَ؟ أَفِيدُوا.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ " الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ؛ قَالَ الشَّيْخُ: يُوسُفُ الصَّفْتِيُّ فِي نُزْهَةِ الْأَرْوَاحِ اُخْتُلِفَ فِي هَؤُلَاءِ الْوِلْدَانِ، فَقَالَ جَمَاعَةٌ هُمْ أَوْلَادُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَا حَسَنَةَ لَهُمْ وَلَا سَيِّئَةَ يَكُونُونَ خَدَمًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُمْ أَطْفَالُ الْمُشْرِكِينَ يَكُونُونَ خَدَمًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُمْ أَوْلَادٌ أَنْشَأَهُمْ اللَّهُ كَالْحُورِ الْعِينِ خَدَمًا لِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ انْتَهَى. وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[الْمِيزَانِ الَّذِي تُوزَنُ بِهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي الْمِيزَانِ الَّذِي تُوزَنُ بِهِ أَعْمَالُ الْعِبَادِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَلْ هُوَ وَاحِدٌ أَوْ مُتَعَدِّدٌ؟
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ ": الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ؛ قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ السَّلَامِ: الْمَشْهُورُ أَنَّهُ مِيزَانٌ وَاحِدٌ لِجَمِيعِ الْأُمَمِ وَلِجَمِيعِ الْأَعْمَالِ فَالْجَمْعُ فِي قَوْله تَعَالَى {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ} [الأنبياء: 47] لِلتَّعْظِيمِ وَقِيلَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْعَامِلِ الْوَاحِدِ مَوَازِينُ يُوزَنُ بِكُلٍّ مِنْهَا صِنْفٌ مِنْ عَمَلِهِ انْتَهَى.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْأَمِيرُ قَوْلُهُ " وَاحِدٌ لِجَمِيعِ الْأُمَمِ " وَيُلْهَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُ مَالَهُ نَظِيرُ مَا سَبَقَ فِي الْحِسَابِ انْتَهَى.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ أَزْوَاجًا وَمَاتَتْ فِي عِصْمَةِ آخِرِهِمْ فَهَلْ تَكُونُ فِي الْجَنَّةِ لِلَّذِي افْتَضَّهَا أَوْ لِلَّذِي مَاتَتْ فِي عِصْمَتِهِ أَوْ لِمَنْ كَانَ مُحْسِنًا لَهَا؟ أَفِيدُوا.
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ؛ اخْتَلَفَتْ الْأَحَادِيثُ

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست