responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 176
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ تَأَوَّلَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ عَلَيْهِ. قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ، وَأَفْطَرَ بِسَفَرِ قَصْرٍ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَلَمْ يَنْوِهِ فِيهِ، وَإِلَّا قَضَى، وَلَوْ تَطَوُّعًا، وَلَا كَفَّارَةَ. قَالَ عَبْدُ الْبَاقِي فِي فَقَدْ الشُّرُوطِ الْمُتَقَدِّمَةِ إلَّا فِي مَفْهُومِ الشَّرْطِ الرَّابِعِ، وَهُوَ أَنْ يَنْوِيَهُ أَيْ الصَّوْمَ بِرَمَضَانَ بِسَفَرٍ فَيُكَفِّرُ بِفِطْرِهِ تَأَوَّلَ أَوْ لَا اهـ وَقَالَ الْحَطَّابُ فَرْعٌ.
قَالَ الْجُزُولِيُّ: وَيُفْطِرُ فِي السَّفَرِ الْوَاجِبِ، وَالْمَنْدُوبِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، وَاخْتُلِفَ فِي الْمُبَاحِ، وَالْمَكْرُوهِ، وَالْمَحْظُورِ، وَالْمَشْهُورُ يَجُوزُ لَهُ الْفِطْرُ فِي الْمُبَاحِ، وَلَا يَجُوزُ فِي الْمَكْرُوهِ، وَلَا فِي الْمَحْظُورِ اهـ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ ثَبَتَ عِنْدَهُمْ رَمَضَانُ بِنَقْلٍ أَوْ رُؤْيَةِ مُنْفَرِدٍ، وَهُمْ لَا يَعْتَنُونَ بِرُؤْيَتِهِ أَوْ بِحُكْمِ مُخَالِفٍ بِشَاهِدٍ، ثُمَّ لَمْ يُرَ الْهِلَالُ بَعْدَ الثَّلَاثِينَ يَوْمًا لِغَيْمٍ أَوْ عَدَمِ اعْتِنَاءٍ هَلْ يَسُوغُ لَهُمْ الْفِطْرُ، وَهَلْ إذَا ثَبَتَ عِنْدَ غَيْرِهِمْ قَبْلَهُمْ بِيَوْمٍ يَلْزَمُهُمْ قَضَاؤُهُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْتُ بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْفِطْرُ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ لِثُبُوتِ شَوَّالَ فِي حَقِّهِمْ بِكَمَالِ رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَإِذَا نَقَلَ لَهُمْ عَدْلَانِ أَوْ مُسْتَفِيضَةٌ أَنَّهُ ثَبَتَ عِنْدَ غَيْرِهِمْ قَبْلَهُمْ بِيَوْمٍ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ مُسْتَفِيضَةٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَضَاءُ يَوْمٍ لِقَوْلِ الْمُخْتَصَرِ، وَعَمَّ إنْ نُقِلَ بِهِمَا عَنْهُمَا، وَكَذَا إذَا نَقَلَ لَهُمْ عَدْلٌ وَاحِدٌ ثُبُوتَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ رُؤْيَةً مُسْتَفِيضَةً، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[جَاءَ رَمَضَانُ فِي وَقْتِ الْحَصَادِ وَالصَّيْفِ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْأَجِيرِ الْخُرُوجُ فِي ضَرُورَةِ الْفِطْرِ أَوْ لَا]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي مَالِكِ الزَّرْعِ إذَا أَتَى رَمَضَانُ فِي زَمَنِ الصَّيْفِ، وَالْحَصَادِ، وَإِذَا صَامَهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْحَصَادِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ تَبْيِيتُ الْفِطْرِ مِنْ اللَّيْلِ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَهُ الضَّرَرُ أَمْ لَا، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ مَاذَا يَلْزَمُهُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ؟
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَجُوزُ لَهُ تَبْيِيتُ الْفِطْرِ مِنْ اللَّيْلِ، وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ الْكُبْرَى كَمَا ذَكَرُوهُ فِيمَنْ بَيَّتَ الْفِطْرَ فِي لَيْلَةِ الْيَوْمِ الَّذِي اعْتَادَ الْحُمَّى أَوْ الْحَيْضَ فِيهِ، ثُمَّ حَصَلَتْ لَهُ الْحُمَّى أَوْ الْحَيْضُ فِيهِ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ تَبْيِيتُ نِيَّةِ الصَّوْمِ، ثُمَّ إنْ اُضْطُرَّ لِلْفِطْرِ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ أَفْطَرَ، وَإِلَّا أَتَمَّ يَوْمَهُ، وَكَذَلِكَ الْحَصَادُ إنْ تَوَقَّفَ مَعَاشُهُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا كُرِهَ لَهُ الْخُرُوجُ لِلْحَصَادِ الْمُؤَدِّي لِفِطْرِهِ فِي شَرْحِ الْمَجْمُوعِ، وَيُبَاحُ لِلْحَصَّادِ الْخُرُوجُ الْمُؤَدِّي إلَى الْفِطْرِ إنْ اُضْطُرَّ، وَإِلَّا كُرِهَ، وَيُبَاحُ لِرَبِّ الزَّرْعِ الْخُرُوجُ لِلْوُقُوفِ عَلَى زَرْعِهِ الْمُؤَدِّي لِفِطْرِهِ؛ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ لِحِفْظِهِ كَمَا فِي الْبُرْزُلِيِّ، وَنَصُّهُ يَقَعُ السُّؤَالُ فِي زَمَنِنَا إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فِي وَقْتِ الْحَصَادِ، وَالصَّيْفِ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْأَجِيرِ

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست