responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 172
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَثُرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَدَامَ بِهِ عُفِيَ عَنْهُ فَلَا يُؤْمَرُ بِطَرْحِهِ، وَلَا بِغَسْلِهِ، وَلَا يُفْطِرُ بِابْتِلَاعِهِ، وَإِلَّا أُمِرَ بِطَرْحِهِ حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُهُ مِنْ الرِّيقِ، وَنُدِبَ غَسْلُ الْفَمِ حِينَئِذٍ إنْ كَانَ صَائِمًا أَوْ أَرَادَ صَلَاةً أَوْ أَكْلًا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِنْ ابْتَلَعَ الدَّمَ أَوْ الرِّيقَ الْمُتَغَيِّرَ بِهِ، وَهُوَ صَائِمٌ أَفْطَرَ إنْ كَانَ عَامِدًا، وَقِيلَ: لَا يُفْطِرُ، وَإِنْ كَانَ غَلَبَةً بِأَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ طَرْحُهُ لَمْ يُفْطِرْ قَالَ زَرُّوقٌ فِيمَنْ ابْتَلَعَ دَمًا خَرَجَ مِنْ أَسْنَانِهِ غَلَبَةً قَوْلَانِ حَكَاهُمَا فِي الْجَوَاهِرِ اهـ.
وَمِنْ جَامِعِ الْأُمَّهَاتِ لِلسَّنُوسِيِّ مَسْأَلَةٌ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ، وَغَيْرُهُ ابْنُ شَاسٍ، وَابْتِلَاعُهُ دَمًا خَرَجَ مِنْ سِنِّهِ غَلَبَةً لَغْوٌ، وَإِنْ ابْتَلَعَهُ، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى طَرْحِهِ أَفْطَرَ، وَقِيلَ: لَا يُفْطِرُ، وَلَفْظُ ابْنِ قَدَّاحٍ، وَمَنْ وَجَدَ فِي فَمِهِ دَمًا، وَهُوَ صَائِمٌ فَمَجَّهُ حَتَّى ابْيَضَّ رِيقُهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ غَسْلُهُ إذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ أَوْ إلَى الْأَكْلِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَثُرَ عَلَيْهِ الدَّمُ إذَا كَانَ مِنْ عِلَّةٍ دَائِمَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ابْتَلَعَ مِنْهُ شَيْئًا أَمْ لَمْ يَبْتَلِعْ اهـ نَقَلَهُ الْحَطَّابُ عِنْدَ قَوْلِ الْمُخْتَصَرِ، وَغَالِبُ مَضْمَضَةٍ أَوْ سِوَاكٍ، ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ، وَمَضْمَضَةٌ لِعَطَشٍ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَبَلَعَ رِيقَهُ الْبَاجِيُّ يُرِيدُ بَعْدَ زَوَالِ طَعْمِ الْمَاءِ مِنْهُ، وَفِي مَجِّهَا أَكْرَهُ غَمْسَ الصَّائِمِ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ اهـ الْمَشَذَّالِيُّ.

وَسَأَلَ عِزُّ الدِّينِ عَمَّنْ دَمِيَ فَمُهُ فَمَجَّ الدَّمَ، وَلَمْ يَغْسِلْ فَهَلْ يَبْطُلُ صَوْمُهُ بِابْتِلَاعِهِ الرِّيقَ النَّجِسَ
فَأَجَابَ بِأَنَّ الصَّائِمَ لَا يَحِلُّ لَهُ ابْتِلَاعُ الرِّيقِ النَّجِسِ، وَيَبْطُلُ صَوْمُهُ إنْ فَعَلَ؛ لِأَنَّ الرُّخْصَةَ إنَّمَا وَقَعَتْ فِي رِيقٍ يَجُوزُ ابْتِلَاعُهُ لِمَا فِي طَرْحِهِ مِنْ الْحَرَجِ، وَإِذَا كَانَتْ ابْتِلَاعُهُ مُحَرَّمًا فِي الصَّوْمِ، وَغَيْرِهِ بَطَلَ صَوْمُهُ بِابْتِلَاعِهِ لِانْتِفَاءِ سَبَبِ التَّرْخِيصِ فِي ابْتِلَاعِهِ.
الْمَشَذَّالِيُّ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ هَذَا بَيِّنٌ إنْ لَمْ يَنْقَطِعْ أَثَرُ الدَّمِ، وَأَمَّا إنْ انْقَطَعَ فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ إلَّا النَّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةُ لَا عَيْنُهَا قَالَ، وَيَلْزَمُ عَلَى مَا حَكَاهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي مَسْأَلَةِ الدَّلْوِ الَّذِي دُهِنَ بِزَيْتٍ، وَاسْتُنْجِيَ بِهِ أَنَّ الْمَاءَ كُلَّهُ نَجِسٌ أَنْ يَقُولَ: إنَّ هَذَا كُلَّهُ نَجِسٌ، وَلَوْ انْقَطَعَ أَثَرُ الدَّمِ حَتَّى يَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ كَمَا قَالَ هَذَا الشَّيْخُ اهـ، وَاَلَّذِي تَقَدَّمَ قَبْلَهُ فِي الصِّيَامِ عَنْ ابْنِ قَدَّاحٍ مَا نَصُّهُ: وَيَقْضِي إنْ جَاوَزَ حَلْقَهُ الدَّمُ، وَإِنْ بَصَقَهُ حَتَّى ابْيَضَّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَيُسْتَحَبُّ غَسْلُهُ لِلصَّلَاةِ، وَالْأَكْلِ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَهُ ابْنُ قَدَّاحٍ، وَهُوَ يَجْرِي عَلَى التَّطْهِيرِ بِالْمَاءِ مَعَ غَيْرِ الْمَاءِ، وَالْمَشْهُورُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا يَضُرُّ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَكْلِ؛ لِأَنَّ عَيْنَ النَّجَاسَةِ زَالَتْ إلَّا أَنْ يَتَكَرَّرَ ذَلِكَ فَيَسْقُطُ الْقَضَاءُ حِينَئِذٍ كَالْمُتَكَرِّرِ غَلَبَةً كَالذُّبَابِ، وَاسْتَحَبَّ أَشْهَبُ فِيهِ الْقَضَاءَ اهـ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[رَعَفَ فَأَمْسَكَ أَنْفَهُ فَخَرَجَ الدَّمُ مِنْ فِيهِ وَلَمْ يَرْجِعْ إلَى حَلْقِهِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ رَعَفَ أَوْ اسْتَنْشَقَ الْمَاءَ، وَهُوَ صَائِمٌ، وَأَمْسَكَ الدَّمَ أَوْ الْمَاءَ فِي أَنْفِهِ فَخَرَجَ

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست