responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 157
النَّبْشِ الِاحْتِيَاجُ إلَى الْمَقْبَرَةِ لِمَصَالِح الْمُسْلِمِينَ كَمَا فَعَلَ سَيِّدُنَا مُعَاوِيَةُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي شُهَدَاءِ أُحُدٍ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَمَّا أَرَادَ مُعَاوِيَةُ إجْرَاءَ الْعَيْنِ الَّتِي جَانِبَ أُحُدٍ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي الْمَدِينَةِ مَنْ كَانَ لَهُ قَتِيلٌ فَلْيَخْرُجْ، وَلْيَنْبُشْهُ، وَلْيُخْرِجْهُ، وَلْيُحَوِّلْهُ قَالَ جَابِرٌ: فَأَتَيْنَاهُمْ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ قُبُورِهِمْ رِطَابًا يَنْبُتُونَ اهـ مِنْ شَرْحِ ثَانِي مَسْأَلَةٍ مِنْ الْأَقْضِيَةِ مِنْ الْعُتْبِيَّةِ اهـ، وَفِي الْمَوَّاقِ، وَانْظُرْ فِي حَدِيثٍ ثَالِثٍ عَنْ أَبِي رَحَّالٍ مِنْ التَّمْهِيدِ أَنَّهُ يَجُوزُ النَّبْشُ لِعُذْرٍ، وَأَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَخْرَجَ أَبَاهُ مِنْ قَبْرِهِ، وَدَفَنَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ، وَكَذَلِكَ فَعَلَ مُعَاوِيَةُ بِمَحْضَرِ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[مَنْ يُغَسِّلُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلَ إذَا مَاتَ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ يُغَسِّلُ الْخُنْثَى الْمُشْكِلَ إذَا مَاتَ
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ تَعَالِيقِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ ابْن أَخِي هِشَامٍ أَنَّهُ تُشْتَرَى لَهُ أَمَةٌ تُغَسِّلُهُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ ذَكَرًا فَهِيَ أَمَتُهُ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى فَهِيَ امْرَأَةٌ، وَتَسْتُرُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَتِهِ احْتِيَاطًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ غَسَّلَتْهُ امْرَأَةٌ مَحْرَمٌ لَهُ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرٍ، وَهَلْ تَسْتُرُهُ كُلَّهُ، وَلَا تُبَاشِرُهُ إلَّا بِخِرْقَةٍ أَوْ تَسْتُرُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ، وَرُكْبَتِهِ، وَلَا تُبَاشِرُهُ إلَّا بِهَا قَوْلَانِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ يَمَّمَتْهُ أَجْنَبِيَّةٌ لِمِرْفَقَيْهِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ يَمَّمَهُ رَجُلٌ لِكُوعَيْهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَآلِهِ.

[نَقْلُ الْمَيِّتِ مِنْ مَوْضِعٍ لِآخَرَ قَبْلَ الدَّفْنِ أَوْ بَعْدَهُ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِيمَنْ دُفِنَ بِقُرْبِ مَجْرَى الْمِيَاه، وَخُشِيَ عَلَيْهِ انْتِهَاكُ حُرْمَتِهِ مِنْ اخْتِلَاطِهِ بِهَا فِي بَعْضِ الْأَزْمِنَةِ فَهَلْ يَجُوزُ نَقْلُهُ لِصِيَانَتِهِ، وَرَجَاءِ انْتِفَاعِهِ بِبَرَكَةِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِمْ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَالصَّلَاةُ، وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَجُوزُ بَلْ يَجِبُ بِشَرْطِ كَوْنِهِ بَعْدَ تَمَامِ جَفَافِهِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ قَبْلَ الدَّفْنِ، وَبَعْدَهُ أَنْ لَا يُؤَدِّيَ إلَى انْفِجَارِهِ، وَلَا هَتْكِ حُرْمَتِهِ قَالَ عَبْدُ الْبَاقِي، وَيُشْتَرَطُ فِي النَّقْلِ بَعْدَ الدَّفْنِ أَنْ يَتِمَّ جَفَافُهُ، وَأَنْ لَا يَنْفَجِرَ، وَلَا تُهْتَكَ حُرْمَتُهُ، وَأَنْ يَكُونَ
لِمَصْلَحَةٍ
كَأَنْ يُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْكُلَهُ الْبَحْرُ أَوْ تُرْجَى لَهُ بَرَكَةُ أَهْلِ الْمَوْضِعِ الْمَنْقُولِ إلَيْهِ مِنْ الصَّالِحِينَ أَوْ يُدْفَنُ بَيْنَ أَقَارِبِهِ بَلْ يُنْدَبُ فِي هَذَا الْأَخِيرِ كَمَا فِي الطِّرَازِ أَوْ لِأَجْلِ قُرْبِ زِيَارَةِ أَهْلِهِ لَهُ اهـ.
وَفِي شَرْحَيْ الْمَجْمُوعِ، وَجَازَ نَقْلُ الْمَيِّتِ مِنْ مَوْضِعٍ لِآخَرَ قَبْلَ الدَّفْنِ أَوْ بَعْدَهُ إنْ لَمْ يَهْتِكْهُ أَيْ لَمْ يُخِلَّ النَّقْلُ بِحُرْمَةِ الْمَيِّتِ، وَيُؤْذِهِ فَإِنْ هَتَكَهُ، وَأَخَلَّ بِحُرْمَتِهِ، وَآذَاهُ حَرُمَ النَّقْلُ قَبْلَ الدَّفْنِ.
ابْنُ حَبِيبٍ لَا بَأْسَ أَنْ يُحْمَلَ الْمَيِّتُ مِنْ الْبَادِيَةِ إلَى الْحَاضِرَةِ، وَمِنْ مَوْضِعٍ لِآخَرَ مَاتَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ بِالْعَقِيقِ فَحُمِلَا لِلْمَدِينَةِ، وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ، وَرَوَى لَا بَأْسَ بِهِ لِلْمِصْرِ إنْ قَرُبَ، وَفِي خَبَرِ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ فَكَانَ

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست