responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 126
وَلَا مُخَالَفَتُهُمْ لَهُ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ فِي كَرَاهَةِ الْقَبْضِ فِي الْفَرْضِ الَّتِي رَوَاهَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَلَا فِي قَوْلِهِ لَا أَعْرِفُهُ مَعَ صِحَّةِ الْحَدِيثِ بِهِ فِيهَا وَتَخْرِيجِهِ فِي الْمُوَطَّأِ وَلَا حَاجَةَ إلَى التَّأْوِيلَاتِ وَالْأَجْوِبَةِ الَّتِي تَكَلَّفَهَا شُرَّاحُ الْمُدَوَّنَةِ وَلَا يُظْهِرُ قَوْلَ جَمَاعَةٍ مِنْ شُرَّاحِ الْمُخْتَصَرِ مَحَلَّ الْكَرَاهَةِ إنْ قُصِدَ بِهِ الِاسْتِنَادُ فَإِنْ قُصِدَ بِهِ الِاقْتِدَاءُ بِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا يُكْرَهُ وَإِنْ تَبِعَهُمْ الْعَدَوِيُّ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

(وَمَا قَوْلُكُمْ) فِي قَوْلِ الْمُصَلِّي عَقِبَ سَلَامِهِ مِنْ صَلَاتِهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ هَلْ هُوَ وَاجِبٌ أَوْ سُنَّةٌ أَوْ مَنْدُوبٌ أَوْ مَكْرُوهٌ أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ قَوْلُهُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَقِبَ سَلَامِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خِلَافُ الْأَوْلَى قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنَّمَا يُجْزِئُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَالْأَوْلَى الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ.
وَفِي مَوَاهِبِ الْقَدِيرِ فَزِيَادَةُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فِي سَلَامِ الصَّلَاةِ خِلَافُ الْأَوْلَى إذْ لَيْسَتْ مِمَّا عَمِلَ بِهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ وَإِنْ ثَبَتَ بِهَا الْحَدِيثُ اهـ.
وَفِي حَاشِيَةٍ حَكَى الْجُزُولِيُّ فِي زِيَادَةِ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الْجَوَازُ وَلَمْ يَعْزِهِ، وَهُوَ عَلَى الشَّرْطِيَّةِ صَحِيحٌ وَعَلَى الرُّكْنِيَّةِ فِيهِ بَحْثٌ يَعْنِي أَنَّ السَّلَامَ شَرْطٌ، وَهُوَ خَارِجٌ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنْ زَادَهَا فَقَدْ زَادَهَا بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْ الصَّلَاةِ، وَعَلَى أَنَّهُ رُكْنٌ تَكُونُ الزِّيَادَةُ فِي الصَّلَاةِ فَفِي جَوَازِهَا نَظَرٌ.
قَالَ التَّتَّائِيُّ صَاحَ ابْنُ شِهَابٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ التَّابِعِينَ وَشُيُوخِ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - عَلَى إمَامٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَهَا قَائِلًا لَهُ انْزَعْ مِنْهُ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَإِنَّمَا هُوَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالَ الشَّبْرَخِيتِيُّ إنَّمَا يَزِيدُ فِي سَلَامِ التَّحِيَّةِ بَيْنَ النَّاسِ فَإِنْ زَادَ ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ لِأَنَّهُ خَارِجٌ عَنْ الصَّلَاةِ كَمَا قَالَهُ زَرُّوقٌ لَكِنَّهُ إمَّا مَكْرُوهٌ أَوْ خِلَافُ الْأَوْلَى اهـ فِي ضَوْءِ الشُّمُوعِ إلَّا لِقَصْدِ الْخُرُوجِ مِنْ خِلَافِ الْحَنَابِلَةِ لَا بُدَّ فِي صِحَّةِ الْفَرْضِ مِنْ تَسْلِيمَتَيْنِ عَلَى الْيَمِينِ وَعَلَى الْيَسَارِ وَيَقُولُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي النَّفْلِ عِنْدَهُمْ وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[مَسَائِلُ سُجُودُ السَّهْوِ]
[مَأْمُومِينَ أَدْرَكُوا الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا وَتَرَتَّبَ عَلَى الْإِمَامِ سُجُودٌ قَبْلِي عَلَى ثَلَاثِ سُنَنٍ وَسَجَدَهُ الْإِمَامُ وَتَرَكَهُ الْمَأْمُومُونَ جَهْلًا]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَسَائِلُ سُجُودُ السَّهْوِ (مَا قَوْلُكُمْ) فِي مَأْمُومِينَ أَدْرَكُوا الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا وَتَرَتَّبَ عَلَى الْإِمَامِ سُجُودٌ قَبْلِي عَلَى ثَلَاثِ سُنَنٍ وَسَجَدَهُ الْإِمَامُ وَتَرَكَهُ الْمَأْمُومُونَ جَهْلًا فَهَلْ تَبْطُلُ عَلَيْهِمْ؟ أَفِيدُوا الْجَوَابَ

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست