responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 116
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ نَعَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ بِمُجَرَّدِ تَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ إنْ أَطَاقَ مَلُوطُهُ وَعَلَيْهِ أَيْضًا إنْ بَلَغَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ إذَا اغْتَسَلَ بِمَاءٍ بَارِدٍ أَوْ سَاخِنٍ يَمْرَضُ سَوَاءٌ كَانَ فِي صَيْفٍ أَوْ شِتَاءٍ فَهَلْ فَرْضُهُ التَّيَمُّمُ دَائِمًا وَلَا يَتَوَضَّأُ أَوْ كَيْفَ الْحَالُ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إنْ كَانَ يَمْرَضُ مِنْ غَسْلِ كُلِّ عُضْوٍ مِنْ جَسَدِهِ بِالْمَاءِ مُطْلَقًا أَوْ مِنْ غَسْلِ مَا عَدَا عُضْوًا وَاحِدًا فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ مَا دَامَ بِتِلْكَ الْحَالَةِ وُجُوبًا إنْ خَافَ هَلَاكًا أَوْ أَذًى شَدِيدًا كَتَلَفِ حَاسَّةٍ وَجَوَازًا إنْ خَافَ مَرَضًا خَفِيفًا وَنَدْبًا إنْ خَافَ مَرَضًا شَدِيدًا مَأْمُونَ الْعَاقِبَةِ أَمَّا إنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِ عُضْوَيْنِ فَأَكْثَرَ وَيَخَافُ الْمَرَضَ مِنْ غَسْلِ الْبَاقِي فَإِنَّهُ يَغْسِلُ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَيَمْسَحُ الْبَاقِيَ مُبَاشَرَةً إنْ لَمْ يَخَفْ مِنْهَا الْمَرَضَ فَإِنْ خَافَ مِنْهَا فَعَلَى حَائِلٍ وَلَا يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الرَّجُلِ الْمَجْبُوبِ إذَا سَاحَقَ امْرَأَةً وَأَنْزَلَ مَاءً أَصْفَرَ أَوْ دَمًا بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي الرَّجُلِ الْمَجْبُوبِ إذَا سَاحَقَ امْرَأَةً وَأَنْزَلَ مَاءً أَصْفَرَ أَوْ دَمًا بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ أَوْ لَا لِعَدَمِ وُجُودِ مُوجِبٍ مِنْ مُوجِبَاتِهِ لِعَدَمِ صِدْقِ حَدِّ الْمَنِيِّ عَلَى مَا ذُكِرَ.
وَفِي قَائِمِ الذَّكَرِ مَقْطُوعِ الْأُنْثَيَيْنِ إذَا احْتَلَمَ وَأَنْزَلَ مَاءً أَصْفَرَ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ أَوَّلًا أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ نَعَمْ يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَيْهِمَا لِوُجُودِ مُوجِبِهِ وَهُوَ خُرُوجُ الْمَنِيِّ يَقِظَةً بِلَذَّةٍ مُعْتَادَةٍ وَنَوْمًا مُطْلَقًا وَكَوْنُهُ أَصْفَرَ أَوْ أَحْمَرَ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ حَقِيقَةِ الْمَنِيِّ.
قَالَ الْفَاكِهَانِيُّ خَوَاصُّ الْمَنِيِّ ثَلَاثَةٌ: الْأُولَى: الْخُرُوجُ بِشَهْوَةٍ مَعَ الْفُتُورِ عَقِبَهُ.
الثَّانِيَةُ: الرَّائِحَةُ كَرَائِحَةِ الطَّلْعِ قَرِيبَةٌ مِنْ رَائِحَةِ الْعَجِينِ.
الثَّالِثَةُ: الْخُرُوجُ بِتَدَفُّقٍ فَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ إذَا انْفَرَدَتْ اقْتَضَتْ كَوْنَهُ مَنِيًّا فَإِنْ فُقِدَتْ كُلُّهَا فَلَيْسَ بِمَنِيٍّ اهـ. أَفَادَهُ الْحَطَّابُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[مَسَائِلُ التَّيَمُّمِ]
[مُقِيمٍ بِبَادِيَةٍ صَحِيحٍ لَا يَجِدُ مَاءً لِلْوُضُوءِ غَالِبًا هَلْ يَتَيَمَّمُ لِلنَّفْلِ اسْتِقْلَالًا]
مَسَائِلُ التَّيَمُّمِ (مَا قَوْلُكُمْ) فِي مُقِيمٍ بِبَادِيَةٍ صَحِيحٍ لَا يَجِدُ مَاءً لِلْوُضُوءِ غَالِبًا هَلْ يَتَيَمَّمُ لِلنَّفْلِ اسْتِقْلَالًا وَإِنْ كَانَ جُنُبًا وَإِلَّا تَعَطَّلَ عَلَيْهِ النَّفَلُ غَيْرُ التَّابِعِ لِلْفَرْضِ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِلْمُقِيمِ بِالْبَادِيَةِ التَّيَمُّمُ لِلنَّفْلِ اسْتِقْلَالًا إذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً كَافِيًا لِلطَّهَارَةِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ وَلَوْ جُنُبًا لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِالْمُسَافِرِ لَا بِالْحَاضِرِ.

نام کتاب : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك نویسنده : عليش، محمد بن أحمد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست