responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 372
من إلقاء السلام وانتهاء بالاحتفال مع غير المسلم في أعياده؟ وهل يجوز اتخاذه صديق عمل فقط، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: إن واجب المسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمور متعددة:
أولا: الدعوة إلى الله عز وجل أن يدعوه إلى الله ويبين له حقيقة الإسلام حيث أمكنه ذلك، وحيث كانت لديه البصيرة؛ لأن هذا أعظم إحسان وأكبر إحسان يهديه إلى مواطنه وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» [1] وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر وأمره أن يدعو اليهود إلى الإسلام قال: «والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم» [2] وقال صلى الله عليه وسلم:
«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا» [3] .
فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك، هذا من أهم المهمات ومن أفضل القربات.
ثانيا: لا يظلمه، لا في نفس، ولا في مال، ولا في عرض، إذا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا فإنه يؤدي إليه حقه، فلا يظلمه في ماله لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش، ولا يظلمه في بدنه بالضرب ولا بالقتل، لأن كونه معاهدا أو ذميا في البلد أو مستأمنا هذا كله يعصمه.
ثالثا: لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان واشترى من اليهود وهذه معاملة وتوفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام.

[1] صحيح مسلم الإمارة (1893) ,سنن الترمذي العلم (2671) ,سنن أبو داود الأدب (5129) ,مسند أحمد بن حنبل (4/120) .
[2] صحيح البخاري الجهاد والسير (2783) ,صحيح مسلم فضائل الصحابة (2406) ,سنن أبو داود العلم (3661) ,مسند أحمد بن حنبل (5/333) .
[3] صحيح مسلم العلم (2674) ,سنن الترمذي العلم (2674) ,سنن أبو داود السنة (4609) ,مسند أحمد بن حنبل (2/397) ,سنن الدارمي المقدمة (513) .
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست