responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 294
وغير ذلك من الأوصاف المعروفة. فنرجو من سماحة الشيخ التوجيه والإرشاد. جزاكم الله خيرا؟
الجواب: هذا العمل لا يجوز، بل هو من البدع التي أحدثها الناس، فلا يجوز أن يقام على قبره بناء; سواء سمي مقاما، أو سمي قبة، أو سمي غير ذلك، وكانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة مكشوفة ليس عليها بناء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص، وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» [1] متفق على صحته.
وقال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه» [2] .
فالبناء على القبور منكر، وهكذا تجصيصها; ووضع الزينات عليها، أو الستور، كله منكر وهو وسيلة إلى الشرك، فلا يجوز، وكذلك وضع القباب أو الستور، أو المساجد عليها أو السرج.
وهكذا زيارتها على الوجه الذي ذكره السائل; كالجلوس عندها، والتهاليل، وأكل الطعام، والتمسح بالقبر، أو الدعاء عند القبر، أو الصلاة عند القبر، كل هذا منكر، وكله بدعة. فلا يجوز.
إنما المشروع زيارة القبور، وأن يزورها ويدعو لهم ثم ينصرف، فيمر على القبور ويقول: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» [3] وما أشبهه من الدعوات.
هذا هو المشروع الذي علمه النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام،

[1] صحيح البخاري الجنائز (1324) ,صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ,سنن النسائي المساجد (703) ,مسند أحمد بن حنبل (6/121) ,سنن الدارمي الصلاة (1403) .
[2] صحيح مسلم الجنائز (970) ,سنن الترمذي الجنائز (1052) ,سنن النسائي الجنائز (2027) ,سنن أبو داود الجنائز (3225) ,سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1563) ,مسند أحمد بن حنبل (3/339) .
[3] صحيح مسلم الجنائز (975) ,سنن النسائي الجنائز (2040) ,سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1547) ,مسند أحمد بن حنبل (5/353) .
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست