responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 233
واستحق أن يقتل إن لم يتب; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» [1] فالذي يترك الصلاة يعتبر تاركا لدينه مفارقا للجماعة. نسأل الله العافية والسلامة.
لكن هل يقال لمن ترك الصلاة إنه مشرك؟
نعم يقال له مشرك ويقال له كافر في أصح قولي العلماء، لكن الجمهور قالوا: كفر دون كفر وشرك دون شرك إذا لم يجحد وجوبها، والصواب الذي عليه جمع من أهل العلم أنه كفر أكبر وشرك أكبر، كما حقق ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة، وذكره الذهبي عن جماعة من أهل العلم في كتابه الكبائر، وذكره آخرون، ودل عليه الحديث السابق الذي رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» [2] فسماه كفرا وشركا، والكفر المعرف والشرك المعرف بأداة التعريف هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر، والآية تبين أن من صفات المشركين تفريق الدين والتشيع، كل شيعة لها رأي ولها كلام ولها أنصار.
هكذا يكون المشركون وهكذا يكون الكفار، متفرقين، كل طائفة لها رئيس ولها متبوع تغضب لغضبه وترضى لرضاه، ليس همهم الدين وليس لهم تعلق بالدين، أما المسلمون فهم يجتمعون على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهدفهم هو اتباع الكتاب والسنة، فهم مجتمعون على ذلك معتصمون بحبل الله، أما غيرهم من الكفار فهم أحزاب وشيع.

[1] صحيح البخاري الديات (6484) ,صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1676) ,سنن الترمذي الديات (1402) ,سنن النسائي تحريم الدم (4016) ,سنن أبو داود الحدود (4352) ,سنن ابن ماجه الحدود (2534) ,مسند أحمد بن حنبل (1/444) ,سنن الدارمي الحدود (2298) .
[2] صحيح مسلم الإيمان (82) ,سنن الترمذي الإيمان (2620) ,سنن أبو داود السنة (4678) ,سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1078) ,مسند أحمد بن حنبل (3/389) ,سنن الدارمي الصلاة (1233) .
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست