responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 215
لأمر آخر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
ولا مانع من أن تجرب امرأة أخرى أو أكثر، فتتزوج امرأة ثانية وثالثة تلتمس الذرية ولعل الله سبحانه وتعالى يهبك ذرية طيبة تعيش، ولا حاجة إلى الاقتصار على واحدة، فالله سبحانه قد وسع والحمد لله ويسر، وأباح للرجل الزواج للحاجة، وأباح له أن يجمع ثنتين وثلاثا وأربعا، فأنت يا أخي يمكنك أن تتسبب وتتزوج امرأة أخرى لعل الله يهبك منها ذرية تعيش، والحمد لله، وعليك أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، وقد قال الله سبحانه: {وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ} [1] {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [2] {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [3] [البقرة: 155: 157] .
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها؟ إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها» [4] ثم يا أخي، الذرية في الحقيقة هم الذين يموتون أفراطا هؤلاء هم الذرية، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا من لا يولد له قال لكن الرقوب هو الذي لم يقدم ولده شيئا» [5] وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من مات له ثلاثة أفراط لم يبلغوا الحنث كانوا له حجابا من النار قالوا يا رسول الله أو اثنين؟ قال أو اثنين» [6] .
فأنت على خير إن شاء الله مع الصبر والاحتساب، ولكن هذا لا يمنع الأسباب، عليك أن تأخذ بالأسباب، وأن تعرض المرأة على الطبيبات

[1] سورة البقرة الآية 155
[2] سورة البقرة الآية 156
[3] سورة البقرة الآية 157
[4] صحيح مسلم الجنائز (918) ,سنن أبو داود الجنائز (3119) ,مسند أحمد بن حنبل (6/314) ,موطأ مالك الجنائز (558) .
[5] صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2608) ,مسند أحمد بن حنبل (1/382) .
[6] سنن الترمذي الجنائز (1061) ,سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (1606) ,مسند أحمد بن حنبل (1/429) .
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست