responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 168
حلم بعض النساء بالذبح للخضر وغيره
س78: كثيرا ما تحلم بعض النساء أنه جاءها رجل وقال لها: اذبحوا لله وللخضر ذبائح، وإلا يقبل عليكم مرض، ويقولون أيضا: إن الذي لا يذبح تنقص عائلته بالموت. أفيدونا عن هذا أفادكم الله.
الجواب: هذا الحلم وما أشبهه من الشيطان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا» [1] فهذه الرؤيا من الشيطان.
فإذا رأت المرأة أو الرجل مثل هذا الحلم، كأن يرى أنه يضرب، أو يهدد بقتل، أو في محل مخوف، فكل هذا من الشيطان، فعليه أن ينفث عن يساره؛ بأن يتفل عن يساره ثلاث مرات بريق خفيف، ويقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت؛ ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر، فإنها لا تضره، ولا يخبر بها أحدا.
والذبح لله عبادة في أي وقت، فإذا ذبح لله وتصدق بها فلا بأس. أما الذبح للخضر أو لغيره من الأموات والغائبين للتقرب إليهم وطلب شفاعتهم أو نحو ذلك فهذا من الشرك الأكبر وهو من عمل كفار قريش وأشباههم كما قال الله سبحانه: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} [2] الآية [يونس: 18] ، فالذبح لغير الله لا يجوز، بل هو من الشرك كما قال الله سبحانه: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [3] {لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [4] [الأنعام: 162، 163]

[1] صحيح البخاري بدء الخلق (3118) ,صحيح مسلم الرؤيا (2261) ,سنن الترمذي الرؤيا (2277) ,سنن أبو داود الأدب (5021) ,سنن ابن ماجه تعبير الرؤيا (3909) ,مسند أحمد بن حنبل (5/303) ,موطأ مالك الجامع (1784) ,سنن الدارمي الرؤيا (2142) .
[2] سورة يونس الآية 18
[3] سورة الأنعام الآية 162
[4] سورة الأنعام الآية 163
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست