responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 158
مع العلم أن المبالغ التي توضع في القبر تؤخذ. فهل هذا النذر صحيح وجائز وأستمر على تنفيذه أم أتوقف أم أعطيه للفقراء كل شهر؟ وما الحكم إذا توقفت عن وضعه وعدم إعطائه للفقراء؛ وما هي كفارة ذلك؟ أفيدوني أثابكم الله.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد. . .
فقد أجمع أهل العلم على أن النذر لا يجوز لغير الله كائنا من كان؛ لأنه عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، والناذر يعظم المنذور له بهذا النذر، والنذر للأموات من الأنبياء وغير الأنبياء شرك أكبر، فإذا نذر أن يقدم دراهم أو دنانير أو أطعمة أو زيتا أو غير ذلك للقبور أو للأصنام أو غيرها من المعبودات من دون الله، فإنه يكون نذرا باطلا، ويكون شركا أكبر.
فالواجب عليك في هذا أن تدع هذا العمل؛ لأن نذرك باطل، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن تقديم النذر إلى قبر النبي يونس عليه الصلاة والسلام مقصوده القربى، أي التقرب إليه بهذا النذر، وطلب الزلفى لديه، أو الشفاعة منه إلى الله في شفاء المرضى، أو كذا أو كذا، وهذا كله باطل، ولا يجوز النذر إلا لله وحده سبحانه وتعالى.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» [1] خرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها، والله يقول سبحانه: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [2] [البقرة: 270] .

[1] صحيح البخاري الأيمان والنذور (6318) ,سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ,سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ,سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289) ,سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ,مسند أحمد بن حنبل (6/36) ,موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ,سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
[2] سورة البقرة الآية 270
نام کتاب : فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست