responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 43
دامت المدة قصيرة لم تطل أما إِن طالت المدة فإنه يعيد الطواف فإن لم تطل عرفًا فلا إعادة عليه مطلقًا.

[تقديم السعي على الطواف وصفة السعي ومن أي مكان يبدأ الساعي وعدد أشواطه]
س34 / هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو في العمرة؟
جـ 34 / السنة أن يكون الطواف أولًا ثم السعي بعده فإِن سعى قبل الطواف جهلًا منه فلا حرج في ذلك وقد ثبت عنه صلَى الله عليه وسلَم أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: «لا حرج» . فدل ذلك على أنه إِن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعًا.
س 35 / ما هي صفة السعي ومن أي مكان يبدأ الساعي وما عدد أشواطه؟

نام کتاب : فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست