responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 41
العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه؛ لأن ميقاته هو الذي نوى فيه الحج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: «ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» . (س) .

[الإحرام بعد تجاوز الميقات]
س 36: استقدمت مربية وعند وصولها مطار جدة لم يكن أحد يرافقها وسافرت إلى مكة بدون أداء مناسك العمرة ومضت ثلاثة أيام من تاريخ قدومها ثم أحرمت بالعمرة من مسجد التنعيم وأدت المناسك بأكمل وجه هل هذا جائز أم لا بد من ذبح شاة؟
ج 36 الواجب عليها أن تحرم حيثما محاذاة الميقات الذي مرت به عن طريق الجو، والتنعيم ليس ميقاتًا لها ونظرًا إلى أنها أحرمت بالعمرة من مكان دون ميقاتها فيجب عليها ذبح شاة، فإن لم تستطع فصيام عشرة أيام، وتذبح هذه الشاة في مكة وتُوَزَعُ على فقراء الحرم ولا تأكل منها شيئًا، وأما الصيام فيجزئ في كل

نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست