responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 142
تاب فهل حجه هذا يكفيه أم يعيد حجة الإسلام؟
ج 144 ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام» وشأن الصلاة عظيم وقد ذكرها الله بعد الشهادتين، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر» فهذا الشخص الذي صلي فرضا ويترك فرضا متلاعب بدين الله عز وجل، والشخص إذا ترك فرضا واحدًا يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل، وقد ذكرتم أنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه، وعلى هذا الأساس يعيد الحج احتياطًا وخروجًا من الخلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وأما ما ذكرته من أنه زنا بعد ما حج فإن كان فعله للزنا استحلالا له فهذا كفر محبط لعمله السابق ويعيد الحج، وإن كان يفعله مع اعتقاد تحريمه فهذا كبيرة من كبائر الذنوب ولا بد من التوبة وحجه صحيح وإثم الزنا باق

نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست