responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 132
العمرة للحج ذهبت إلى منى يوم 3 ذي الحجة وبعد أن تحللت من العمرة أحسست بألم في ركبتي أقعدني عن المشي وقد ذهبت إلى طبيب فنصحني بعدم مواصلة الحج فرجعت إلى المدينة حيث أقيم فيها ولم أحج مع العلم أنني عندما نويت للعمرة لم أقل فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني والذي أريده من فضيلتكم هو هل علي دم أم لا؟
ج 136 إذا كان الواقع ما ذكر من أنك تحللت من عمرتك وعدلت عن الحجة وعدت إلى بلدك قبل أن تحرم به فلا شيء عليك لأن العمرة انتهت بأدائها والتحلل منهما والحج لم تحرم به بعد.
(ج: 3483 في 21 - 2 - 1400هـ)

[خروج الحاج لجدة دون أن يطوف طواف الوداع]
س 137 هل يجوز للحاج أن يسافر إلى جدة دون أن يطوف طواف الوداع وما الذي يلزم من فعل ذلك؟
ج 137 لا يجوز للحاج أن ينفر من مكة بعد الحج إلا بعد طواف الوداع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد

نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست