responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 124
[حاضت قبل طواف الإفاضة]
س 126 إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها علمًا بأنها فعلت كل بقية المناسك استمر حيضها حتى بعد أيام التشريق؟
ج 126 إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج أو نفست فإنه يبقى عليها الطواف حتى تطهر فإذا تطهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بأيام ولو في المحرم ولو في صفر حسب التيسير وليس له وقت محدود، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة، ولكنه قول لا دليل عليه بل الصواب جواز تأخيره، ولكن المبادرة به أولى مع القدرة، فإن أخره عن ذي الحجة أجزأه ذلك ولا دم عليه، والحائض والنفساء معذورتان فلا حرج عليهما لأَنه لا حيلة لهما في ذلك فإذا طهرتا طافتا سواء كان ذلك في ذي الحجة أو في المحرم. (س)

[تركوا المبيت في منى ليالي التشريق لعدم تمكنهم من دخول منى]
س 127 حج رجلان ومعهما عائلتهما وهم ضعاف الأجسام وبعد نزولهم من مزدلفة لم تمكنهم شرطة المرور من

نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست