responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 109
الثالث عشر ولم يرم إلا بعد الزوال وقال: «خذوا عني مناسككم» س) .

[حكم رمي جمرة العقبة والطواف قبل نصف الليل وحكم طواف الإفاضة على] غير طهارة
س 112 يقول أنا حاج رميت الجمرة الكبرى قبل منتصف الليل ثم توجهت من فوري إلى الحرم لطواف الإفاضة وأثناء ذلك انتقض وضوئي فأكملت الطواف ونظرًا لزحمة ما حول المقام لم أتمكن من تأدية ركعتي الطواف ثم غادرت حدود الحرم ومنى ولم أعد إلا بعد صلاة المغرب فهل أخللت بشيء من مناسك الحج علمًا. بأن حجي كان مفردًا؟
ج 112 أولا: رمي الجمرة قبل نصف الليل لا يجوز فإن أول وقت لرمي الجمرة بعد نصف ليلة النحر عند جمع من أهل العلم فلا يجوز رميها قبل ذلك.
ثانيا: طوافه إن كان قبل نصف الليل فكذلك لا يصح وإن كان بعد نصف الليل لم يصح أيضًا لكونه طاف على غير طهارة وانتقض وضوءه أثناء الطواف فهو على كل حال لم يطف على الصحيح، فعليه أن يعيد

نام کتاب : فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست