responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 61
عَمَّا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ جَنَابَةٌ وَتَوَضَّأَ لِلْحَدَثِ الْأَصْغَرِ لَا بِنِيَّةِ الْغُسْلِ هَلْ يُثَابُ عَلَيْهِ أَمْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الْغُسْلِ، وَهِيَ لَا ثَوَابَ لَهُ فِي السُّنَنِ الْمُتَقَدِّمَةِ هَلْ هِيَ شَامِلَةٌ لِلْوُضُوءِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يُثَابُ عَلَى وُضُوئِهِ الْمَذْكُورِ لِتَحْصِيلِهِ بِهِ الْوُضُوءَ الْمَسْنُونَ لِلْغُسْلِ وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ فِي غَيْرِهِ

(سُئِلَ) عَمَّا لَوْ تَوَضَّأَ الْجُنُبُ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ وَلَوْ كَثِيرًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كُرِهَ ذَلِكَ لَهُ، وَقُلْتُمْ خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فَهَلْ يَجْرِي الْحُكْمُ فِي الْحَدَثِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ وُضُوءَ الْجُنُبِ مَكْرُوهٌ دُونَ الْمُحْدِثِ

[كِتَابُ النَّجَاسَاتِ]
(كِتَابُ النَّجَاسَاتِ) (سُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّنْ طَبَخَ طَعَامًا بِرَوْسِ آدَمِيٍّ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ أَوْقَدَ بِهِ تَحْتَ هِبَابٍ فَصَارَ نَشَادِرًا فَهَلْ هُمَا طَاهِرَانِ أَوْ نَجِسَانِ لِأَجْلِ دُخَانِ النَّجَاسَةِ؟
(فَأَجَابَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِأَنَّ الطَّعَامَ الْمَذْكُورَ طَاهِرٌ إنْ لَمْ يَكُنْ مَا أَصَابَهُ مِنْ دُخَانِ النَّجَاسَةِ كَثِيرًا، وَإِلَّا تَنَجَّسَ وَكَذَا النَّشَادِرُ إنْ كَانَ هِبَابُهُ طَاهِرًا، وَإِلَّا فَهُوَ نَجِسٌ

(سُئِلَ) عَمَّنْ صَبَّ الْمَاءَ عَلَى عَيْنِ بَوْلٍ هَلْ يَطْهُرُ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَطْهُرُ الْمَحَلُّ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَى عَيْنِ الْبَوْلِ بِهِ إنْ زَادَ بِهَا وَزْنُ الْغُسَالَةِ

(سُئِلَ) عَنْ النَّجَاسَةِ الْكَلْبِيَّةِ إذَا كَانَتْ عَلَى

نام کتاب : فتاوى الرملي نویسنده : الرملي، شهاب الدين    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست