responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 93
بعينه لأن الأحكام الأخروية تتعلق بالباطن لا بالظاهر. نسأل الله أن يثبتنا جميعاً بالقول الثابت وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا. وبناء على هذا فإن قول السائل لو غرق الإنسان وهو سكران فهل يكون في الشهداء؟ فإننا نقول لن نشهد لهذا الغريق بعينه أنه شهيد سواء أكان قد شرب الخمر، وسكر ثم غرق على سكره أم لم يشربها. ثم إنه بمناسبة ذكر السكر يجب أن نعلم أن شرب الخمر من كبائر الذنوب وأن الواجب على كل مسلم عاقل أن يدعها، وأن يجتنبها كما أمره بذلك ربه عز وجل، ومن شربها حتى سكر فإنه يعاقب بالجلد، فإن عاد جلد مرة أخرى. وإن عاد جلد مرة ثالثة، فإن عاد في الرابعة فإن من أهل العلم من قال يقتل لحديث ورد
في ذلك، ومنهم من قال لا يقتل. وأن الحديث منسوخ ومنهم من فصل كشيخ الإسلام ابن تيمية فقال إنه يقتل إذا جلد ثلاثاً أو أربعاً ولم ينته.. قال شيخ الإسلام يقتل إذا لم ينته الناس بدون القتل بمعنى أنه إذا انتشر شرب الخمر في الناس، ولم ينتهوا عنه بعد تكرر العقوبة عليهم فإن ذلك موجب للقتل.
الشيخ ابن عثيمين
* * *

حكم الاحتفال بالمولد والإسراء والمعراج
س هناك بعض الناس يقيمون الولائم في يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستقبلون زوراهم الذين دَعَوهم، وفي هذا اليوم يقرءون القرآن، ويقرءون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعون أدعية دينية، ويفعلون مثله في يوم الإسراء والمعراج، ويتصدقون بالمال والطعام، فهل هذا الفعل جائز أم حرام؟
ج لا شك أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، من الأمور الواجبة على كل مسلم، بل إنه لا يتم إيمان عبد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس أجمعين. ولا شك أيضا أن محبته وتعظيمه اتباع شريعته. والتقيد بهديه. وألا يتقدم أحد بين يديه، وألا يدخل في شَرعه ما ليس منه، لأن مَن تعبّد الله بما لم يَشرعه الله لعباده وعلى لسان رسوله، فقد اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بالقصور أو التقصير وهذا أمر لا يمكن أن يُقرّه مسلم، ولذلك حذّر صلى الله عليه وسلم، من البدع وقال " إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة ". وأمر باتباع سنته وسنة

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست