responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 90
وليأخذوا من الأجر بنصيبين، كما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم، " ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، وصلى الله عليه وسلم ". الحديث. ثم إني اطلعت بعد هذا على كلام لصاحب الإقناع في باب حكم المرتد قال فيه - بعد كلام سبق - " أولم يكفّر من دان بغير الإسلام كالنصارى، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم فهو كافر".
ونقل عن شيخ الإسلام قوله " من اعتقد أن الكنائس بيوت الله، وأن الله يعبد فيها، وأن ما يفعله اليهود والنصارى عبادة لله وطاعة له ولرسوله، أو أنه يحب ذلك أو يرضاه أو أعانهم على فتحها، وإقامة دينهم، وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر ". وقال أيضاً في موضع آخر
" من اعتقد أن زيارة أهل الذمة في كنائسهم قربة إلى الله فهو مرتد ". وهذا يؤيد ماذكرناه في صدر الجواب، وهذا أمر لا إشكال فيه. والله المستعان.
الشيخ ابن عثيمين
* * *

الحكمة من خلق الحفظة
س إن الله سبحانه وتعالى قد خلق لنا كراما كاتبين، يكتبون كل ما نقول ونسمع. فما الحكمة من خلقهم، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ولا يخفى عليه ما نُسر وما نعلن؟
ج أولا مثل هذه الأمور قد ندرك حكمتها وقد لا ندرك، فإن كثيراً من الأشياء لا نعلم حكمتها كما قال الله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا} . فإن هذه المخلوقات لو سألنا سائل ما الحكمة أن الله جعل الإبل على هذا الوجه، وجعل الخيل على هذا الوجه، وجعل الحمير على هذا الوجه، وجعل الآدمي على هذا الوجه، وما أشبه ذلك. ولو سألنا عن الحكمة في أن الله عز وجل جعل صلاة الظهر أربعاً، وصلاة العصر أربعاً، والمغرب ثلاثاً، وصلاة العشاء أربعاً. وما أشبه ذلك ما استطعنا أن نعرف الحكمة في ذلك، إذ قد يقول قائل لماذا لم تجعل ثمانية أو ستة؟ وبهذا علمنا أن كثيراً من الأمور الكونية، وكثيراً من الأمور الشرعية تخفى علينا حكمتها. وإذا كان كذلك فإنا نقول إن التماسنا للحكمة

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست