responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 87
حكم الاحتفال بأعياد الميلاد
س في بلدنا بمصر عادة وهو أن كل شخص عندما يُتم سنة من عمره يقيم حفلاً ويسمى عندنا بعيد الميلاد أو إطفاء الشمعة. وقد سمعت مؤخرًا أن ذلك غير جائز شرعًا، فهل هذا العمل لا يجوز شرعًا، وهل يجوز حضور هذه الأعياد إذا دعي إليها الشخص، أفيدوني ولكم جزيل الشكر.
هذه عادة سيئة وبدعة منكرة ما أنزل الله بها من سلطان، فالأعياد توقيفية كالعبادات، وقد ورد في الحديث أن أهل المدينة كان لهم عيدان في الجاهلية يلعبون فيهما فأبدلهم الله بهما العيدين الشرعيين. وحيث لم يرد في الشرع ما يسمى بعيد الميلاد ولم يفعله أحد من الصحابة ولا سلف الأمة، فإنه لا يجوز شرعاً الاحتفال بهذه الأعياد ولا حضورها ولا تشجيع أهلها ولا تهنئتهم ونحو ذلك مما فيه إعانة هذا المنكر أو إقرار عليه.
الشيخ ابن جبرين
* * *

إثبات كفر اليهود والنصارى والرد على من زعم بأنه لا يجوز تكفيرهم
س زعم أحد الوُعّاظ في مسجد من مساجد أوربا في درس من دروسه أنه لا يجوز تكفير اليهود والنصارى، وتعلمون - حفظكم الله - أن بضاعة معظم الذين يترددون على المساجد في أوروبا قليلة، ونخشى أينتشر مثل هذا القول، ونرجو منكم بيا شافياً في هذه المسألة؟
ج أقول إن هذا القول الصادر عن هذا الرجل ضلال، وقد يكون كفراً، وذلك لأن اليهود والنصارى كفَّرهم الله - عز وجل - في كتابه، قال الله تعالى {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} . فدل ذلك على أنهم مشركون، وبيَّن الله تعالى في آيات أخرى ما هو صريح بكفرهم - {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ}

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست