responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 80
المرأة لا تزور القبور
س ما حكم زيارة المرأة للقبور؟
ج لا يجوز للنساء زيارة القبور؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولأنهن فتنة، وصبرهن قليل، فمن رحمة الله وإحسانه أن حرم عليهن زيارة القبور؛ حتى لا يَفْتنَّ ولا يُفْتِنَّ. أصلح الله حال الجميع.
الشيخ ابن باز
* * *

حكم الصلاة في المساجد التي تتوسطها الأضرحة
س هل تجوز الصلاة في المساحد التي تتوسطها قبور لأولياء الله؟
ج المساجد المبنية على القبور لا يُصلّى فيها، سواء كان المقبور فيها من الصالحين أم من غيرهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى وحذّر منه ولعن اليهود والنصارى على ذلك، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ". وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة - رضي الله عنهما - ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئكِ شِرار الخلق عند الله ". وخرّج مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ". فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على تحريم الصلاةبالمساجد التي بها قبور، ولَعْن من فعل ذلك، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه " نهى عن تجصيص القبر والبناء عليها والقعود عليها ".
فالواجب على ولاة أمر المسلمين في جميع الدول الإسلامية أن منعوا البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها، كما يجب عليهم أن يمنعوا تجصيصها والقعود عليها والكتابة عليها عملاً بهذه الأحاديث الصحيحة، وسدًّا لذرائع الغلو في أهلها والشرك بهم. نسأل الله أن يوفق ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد وأن ينصر بهم دينه ويحمي بهم شريعته مما بخالفها، إنه سميع مجيب.
الشيخ ابن باز
* * *

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست