responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 61
وإقامة شرع الله في أرضه، إذا أمكن ذلك بدون فتنة.
لقول الله تعالى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ..} الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم في صحيحه.
الشيخ ابن باز
* * *
…61 …حكم من حكم بغير ما أنزل الله
س هل يعتبر الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله كفارا وإذا قلنا إنهم مسلمون فماذا نقول عن قوله تعالى {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} ؟
الجواب الحُكام بغير ما أنزل الله أقسام، تختلف أحكامهم بحسب اعتقادهم وأعمالهم، فمن حكم بغير ما أنزل الله يرى أن ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين، وهكذا من يحكّم القوانين الوضعية بدلا من شرع الله ويرى أن ذلك جائز، ولو قال إن تحكيم الشريعة أفضل فهو كافر لكونه استحل ما حرم الله. أما من حكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاصٍ لله بذلك وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر ويعتبر قد أتى كفرا أصغر وظلما أصغر وفسقا أصغر كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن طاووس وجماعة من السلف الصالح وهو المعروف عند أهل العلم. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

لا يجوز تخصيص علي ب (عليه السلام)
س أثناء اطلاعي على موضوعات كتاب (عقد الدرر في أخبار المنتظر) ، في بعض الروايات المنقولة عن علي بن أبي طالب أجدها على النحو التالي عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يخرج رجل من أهل بيتي في تسع رايات " ما حكم النطق بهذا اللفظ أعني (عليه السلام) ، أو ما يشابهه لغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست