responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 54
وقد صح عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه قال " من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ". أخرجه مسلم في صحيحه. وصحّ عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال " من أتى عرافا أو كاهناً فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أُنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فالواجب الإنكار على هؤلاء ومن يأتيهم، وعدم سؤالهم وتصديقهم والرفع عنهم إلى ولاة الأمور حتى يعاقَبوا بما يستحقون لأن تركهم وعدم الرفع عنهم يضر المجتمع، ويساعد على اغترار الجهال بهم وسؤالهم وتصديقهم 0 وقد قال النبي صلي الله عليهم وسلم " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان " رواه مسلم في صحيحه ولا شك أن الرفع عنهم إلى ولاة الامر، كأمير البلد وهيئة الأمر بالمعروف والمحكمة، ومن جملة الإنكار عليهم باللسان ومن التعاون على البر والتقوى وفق الله المسليمن جميعا لما فيه صلاحتهم وسلامتهم من كل سوء.
* * *

حكم الحلف بالنبي
س اعتاد بعض الناس الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح الأمر عاديا عندهم، ولا يعتقدون ذلك اعتقادا، فما حكم ذلك؟
ج الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو غيره من المخلوقات منكر عظيم، ومن المحرمات الشركية، ولا يجوز لأحد الحلف الا بالله وحده وقد حكى الأمام ابن عبد البر - رحمه الله -الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله. وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي عن ذلك وأنه من الشرك، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال " إن الله ينهاكم ان تحلفوا بأبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ". وفي لفظ آخر فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. وخرج أبو داود والترمذي، بإسناد صحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم، أنه قال " من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك " وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال " من حلف بالأمانة فليس منا " والأحاديث في هذا الباب كثيرة معلومة والواجب على جميع المسلمين ألا يحلفوا إلا بالله وحده، ولا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله كائناً من كان، للأحاديث المذكورة وغيرها ويجب على من اعتاد ذلك أن يحذره وأن ينهى أهله وجلساءه وغيرهم عن ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من رأى منكم

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست