responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 415
فإن المدينة كان حولها قبائل ومزارع بالعوالي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر مَن فيها بالسعي لصلاة الجمعة، ولو كان لنقل، فدل ذلك على عدم وجوبها على مثل هؤلاء للمشقة.
اللجنة الدائمة

إذا وافق العيد يوم الجمعة
س اجتمع عيدان هذه السنة يوم الجمعة وعيد الأضحى، فما الصواب أنصلي الظهر إذا لم نصل الجمعة، أم أن صلاة الظهر تسقط إذا لم نصل الجمعة؟
ج من صلى العيد يوم الجمعة رخص له في ترك الحضور لصلاة الجمعة ذلك اليوم إلا الإمام، فيجب عليه إقامتها بمن حضر لصلاتها ممن قد صلى العيد وبمن لم يكن صلى العيد، فإن لم يحضر إليه أحد سقط وجوبها عنه وصلى ظهراً، واستدلوا بما رواه أبو داود في سننه عن إياس بن أبي رملة الشامي، قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال نعم، قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال " من شاء أن يصلي فليصل ". وبما رواه أبو داود في سننه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون "، فدل ذلك على الترخيص في الجمعة لمن صلى العيد في ذلك اليوم، وعلم عدم الرخصة للإمام؛ لقوله في الحديث " وإنا مجمعون "، ولما رواه مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة والعيد بسبّح والغاشية، وربما اجتمعا في يوم فقرأ بهما فيهما، ومن لم يحضر الجمعة ممن شهد صلاة العيد وجب عليه أن يصلي الظهر، عملاً بعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الظهر على من لم يصل الجمعة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *

من فاتته الجمعة يصليها ظهرًا أربعا
س هل يصلي الإنسان ركعتين إذا فاتته الجمعة؟
ج قول جمهور الفقهاء أن من فاتته صلاة الجمعة صلاها ظهراً أربع ركعات جماعة إن

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست