responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 412
أولاً لم يثبت في شرع الله نشيد قبل الأذان لصلاة الجمعة. بل هو بدعة. ولا يختص يوم الجمعة بتلاوة القرآن في المكبر أو غيره. لا قبل الأذان لها ولا بعد الصلاة. وليست تلاوته شعارًا إسلاميًّا ليوم الجمعة بل تىوته مشروعة كل يوم، فتخصيصه بيوم الجمعة بدعة. والسنة الثابتة الاقتصار على الأذان لها.
ثانيًا ليست قراءة الصمدية أو غيرها من القرآن أو الأذكار قبل البدء في خطبة الجمعة واجبة ولا مستحبة بل هي بدعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ". رواه البخاري ومسلم.
ثالثًا لا حرج في إلقاء درس أو دروس في حلقات علمية في يوم الجمعة لعدم ما يمنع من ذلك من الأدلة بعد الصلاة.
رابعًا ليس لصلاة الجمعة سنة قبْلية، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، ولكن يشرع لمن جاء إلى الجمعة أن يصلي ما تيسر من النافلة إلى صعود الخطيب على المنبر، ومن دخل بعد صعود الخطيب المنبر شرع له أن يصلي تحية المسجد فقط.
خامسًا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرغّب فيها شرعًا، وأجرها عظيم وهي سنة بعد الأذان، لكن يصلي المؤذن عليه بعد فراغه من الأذان سرًّا في نفسه لا جهرًا، فجهر المؤذن بها بعد فراغه من الأذان بدعة. أما من سمع الأذان فيسن له أن يحكيه. وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ المؤذن منه. ويسأل الله الوسيلة لنبيه صلى الله عليه وسلم فيقول (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته) .
اللجنة الدائمة
* * *

هل يجوز للمرأة حضور الجمعة
س ماحكم أداء المرأة لصلاة الجمعة، وهل تكون قبل أم بعد صلاة الرجال أو معهم؟
ج لا تجب الجمعة على المرأة، لكن إذا صلت المرأة مع الإمام صلاة الجمعة فصلاتها صحيحة وتكفيها عن صلاة الظهر، وإذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهراً أربعاً، ويكون بعد دخول الوقت، أي بعد زوال الشمس، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست