responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 403
من الركعتين، أما إن صلى المسافر خلف المقيم صلاة الفريضة لهما جميعًا فإنه يلزم المسافر أن يتمها أربعا في أصح قولي العلماء. لما روى الإمام أحمد في مسنده والإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليهما أن ابن عباس سئل عن المسافر يصلي خلف الإمام أربعا ويصلي مع أصحابه ركعتين، فقال هكذا السنة. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم. " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه "متفق على صحته.
الشيخ ابن باز (وأخطأ المصنف في عزوها للجنة الدائمة وهي مكررة)
* * *

الراتبة في السفر
س هل تسقط مشروعية الراتبة (السنن الرواتب) في السفر وما الدليل على ذلك؟
ج المشروع ترك الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وغيره أنه كان يدع الرواتب في السفر ما عدا الوتر وسنة الفجر، أما النوافل المطلقة فمشروعة في السفر والحضر وهكذا ذوات الأسباب كسنة الوضوء وسنة الطواف وصلاة الضحى. والتهجد في الليل لأحاديث وردت في ذلك، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

الصلاة في الطائرة
س إذا كنت مسافراً في طائرة وحان وقت الصلاة، هل يجوز أن نصلي في الطائرة أم لا؟
ج إذا حان وقت الصلاة والطائرة مستمرة في طيرانها ويُخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات - فقد أجمع أهل العلم على وجوب أدائها بقدر الاستطاعة، ركوعاً وسجوداً واستقبالاً للقبلة؛ لقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} . ولقوله صلى الله عليه وسلم " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". أما إذا علم أنها ستهبط قبل خروج وقت الصلاة بقدر يكفي لأدائها أو أن الصلاة مما يجمع مع غيره كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، وعلم أنها ستهبط قبل خروج وقت الثانية بقدر يكفي لأدائهما - فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة؛ لوجوب الأمر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة، كما تقدم، وهو الصواب. وبالله التوفيق
اللجنة الدائمة
* * *

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست