responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 402
سفرًا، فلا مانع من الجمع والقصر، والقصر أفضل من الإتمام وهو أن يصلي الظهر اثنتين والعصر اثنتين والعشاء اثنتين. أما الجمع فهو رخصة فمن شاء فَعَله ومن شاء تَرَكه وهو أن يصلي الظهر والعصر جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا وتركه أفضل إذا كان المسافر مقيمًا مستريحًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مدة إقامته بمنى كان يقصر الصلاة ولا يجمع، وإنما جمع في عرفة ومزدلفة لداعي الحاجة إلى ذلك، ومتى عزم المسافر على الإقامة في مكان أكثر من أربعة أيام فالأحوط له أن لا يقصر، بل يصلي الرباعية أربعًا، وهو قول أكثر أهل العلم، أما إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل فالقصر أفضل. . والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

عليك أن تبادر بقضاء تلك الصوات التي تركتها
س لقد سافرت إلى خارج المملكة لبلد لا تدين بالإسلام وأنا حريص على أداء الصلاة، لكن الوقت يختلف عن توقيت المملكة، وقد فات علي كثر من الأوقات بعدم معرفتي بالقِبلة والوقت، هل أعيد الأوقات التي فاتت علي؟
ج نعم عليك أن تبادر بقضاء تلك الصلوات التي تركتها لهذا السبب فإنه لا يعتبر مبرراً للترك، فإنه يمكنك أن تتحرى القبلة بالتقريب أو آلة رصد القبلة، وكذا تتحرى الوقت بالتقويم وتعرف بالساعة ما بين الوقتين أو بالليل والنهار وما يقارب ذلك، وحيث لم تفعل فإنك تقضي تلك الصلوات على الفور متوالية ولو في ساعة أو ساعتين، والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
* * *

إذا صلى المقيم خلف المسافر
س إذا سافر الإنسان وأراد أن يصلي الظهر جماعة ووجد شخصًا قد أدى صلاة الظهر وهو مقيم، فهل يصلي المقيم مع المسافر، وهل يَقصر معه الصلاة أو يتمها؟
ج إذا صلى المقيم خلف المسافر طلبًا لفضل الجماعة وقد صلى المقيم فريضته فإنه يصلي مثل صلاة المسافر ركعتين لأنها في حقه نافلة، أما إذا صلى المقيم خلف المسافر صلاة الفريضة كالظهر والعصر والعشاء فإنه يصلي أربعًا، وبذلك يلزمه أن يكمل صلاته بعد أن يسلم المسافر

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست