responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 350
ج 1 صلاة الضحى تبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال أي قبل الظهر بنحو نصف ساعة وأفضلها نصف الضحى حين ترمض الفصال أي يبدأ اشتداد الرمضاء.
ج 2 وقت الوتر بعد العشاء وقبل الصبح وأفضله آخر الليل لمن وثق بالقيام فإن خاف فواته بالنوم صلاه قبل النوم.
الشيخ ابن جبرين
* * *

الصلاة بعد العشاء من قيام الليل
س هل من يصلي الوتر بإحدى عشرة ركعة بعد صلاة العشاء مباشرة يعتبر قيام ليل؟
ج قيام الليل يحصل بصلاة الكثير منه كنحو ساعتين أو ثلاث وسواء كان عدد الركعات كثيراً أو قليلاً وسواء كان من أول الليل بعد العشاء أو من آخره قبل الفجر. ولكن أفضل ذلك أن يكون في الثلث الأخير من الليل بعد الانتباه من النوم وذلك يحصل بالنوم مبكراً أو الليل.
الشيخ ابن جبرين
* * *

حكم من فاته الركوع الثاني في صلاة الكسوف
س هل صحيح أن الركوع الثاني من صلاة الكسوف سنة لا يعتد به المسبوق، بحيث يأتي المسبوق بالركوع الأول بركعة كاملة بركعتين بعد تسليم الإمام، أم أن الركوع الثاني يقوم مقام الأول؟
ج الصحيح أن من فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف لا يعتد بهذه الركعة، وعليه أن يقضي مكانها ركعة أخرى بركوعين؛ لأن صلاة الكسوف عبادة، والعبادات توقيفية، فيقتصر فيها على ما ثبت من كيفيتها في الأحاديث الصحيحة.
اللجنة الدائمة
* * *

نافلة مطلقة
س هل يجوز أن أصلي نافلة بنية مطلقة؟ مثلاً صلى رجل نافلة ولم يحدد عدد ركعاتها وهو يريد أن يصلي ما شاء الله من الركعات. فهل هذا يجوز مع الدليل؟ وإذا سلّم من صلاته هذه

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست