responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 340
لا حاجة إلى الجهر وأنت منفرد
س أصلي الوتر ثلاث ركعات ولا أجلس إلا في الركعة الأخيرة. وأقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة قصيرة. وفي التالية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد والمعوذتين. وأحياناً أصلي الوتر إحدى عشرة ركعة ولا أجلس إلا في الأخيرة، وأقرأ في الركعات الثلاث الأولى نفس السور التي ذكرتها وفي الركعات الباقية أقرأ الفاتحة فقط. فهل صلاتي هذه صحية وكيف أصلي ثلاث عشرة ركعة؟
- عندما تفوتني صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر فإني أصليها منفرداً، وكنت أقرأ الآيات سرّاً ومع نفسي، وعلمت من عمي أنه يجب أن أجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، فهل صلاتي السابقة صحيحة؟ وهل علي شيء؟
ج تستحب صلاة ثلاث عشرة ركعة أو إحدى عشرة ركعة تسلم من كل ركعتين وتقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة ما شئت ويجوز أن تصلي تسع ركعات تسلم من كل ركعتين أو تسرد ثمانياً وتتشهد بعدهن ثم تأتي بالتاسعة وتسلم بعدها ويجوز سرد سبع بسلام أو خمس بسلام ويستحب أن لا ينقص الوتر عن الثلاث يقرأ في الأولى بسبّح وفي الثانية والثالثة بسورتي الكافرون والإخلاص وإن قرأ بغير ذلك فلا بأس والأفضل كون الثلاث بسلامين وإن سردهن بسلام جاز ذلك إن شاء الله.
- نقول لا حاجة إلى الجهر وأنت منفرد فإن الجهر في صلاة الليل لأجل إسماع المأمومين وإفادتهم فالذي يصلي وحده يسمع نفسه سواء أسر أو جهر فيحصل المراد.
الشيخ ابن جبرين

نوى الوتر ثلاثاً ثم رغب في الزيادة
س شخص نوى أن يصليَ ثلاث ركعات وتراً، وأثناء الصلاة أراد أن يزيد في عدد الركعات فهل يجوز ذلك؟ وهل تجوز صلاة تحية المسجد بعد الأذان؟
ج يسنّ أن يصلي الوتر ثلاث ركعات بسلامين فإن زاد على الثلاث فهو أفضل إلى إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين فإن نوى ثلاث ركعات لكن بعد التكبير رغب الزيادة جاز ذلك ولو كان في الثالثة فعزم على إضافة رابعة ثم الوتر بعدها فلا بأس إن شاء الله وأما تحية المسجد فتجوز بعد الأذان وتكفي عن الراتبة التي تسن قبل الصلاة.
الشيخ ابن جبرين
* * *

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست