responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 339
بدون وتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا وتران في ليلة ". ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس. والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن يبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر.
الشيخ ابن باز
* * *

القنوت في الصلاة
س ما حكم القنوت في صلاة الفجر باستمرار وكذلك القنوت في الوتر؟ وحكم صلاة الوتر ثلاث ركعات مثل المغرب؟
ج هذا السؤال تضمن مسألتين المسألة الأولى القنوت في صلاة الفجر، وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم وهي مبنية على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت يدعو لقوم أو يدعو على قوم، فقنت يدعو للمستضعفين من المؤمنين في مكة، وقنت يدعو على من قتلوا أصحابه القراء عليه الصلاة والسلام، قنت شهرًا يدعو الله عليهم. ومن تأمل سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وجد أن القول الصواب في هذه المسألة أنه لا قنوت في الفرائض، إلا إذا نزلت بالمسلمين نازلة، وحدثت حادثة تحتاج إلى الابتهال إلى الله عز وجل، على اجتماع، فإنه يقنت، وظاهر الأدلة أن القنوت ليس خاصًّا بصلاة الفجر عند نزول النوازل، بل هو عام في كل الصلوات، وعلى هذا فإن كان القنوت في صلاة جهرية جهر به، وإن كان ي صلاة سرية سر به، والذي نراه أن الحوادث المهمة يُقنت وقت حدوثها، ثم إذا صارت مستمرة فلا يقنت. أما القنوت في الوتر وهو الشق الثاني من السؤال فإن القنوت في الوتر سنة، لكن الاستمرار عليه دائمًا ليس من السنة بل إذا قنت أحيانًا فهو خير، وإذا ترك فهو خير، لأن القنوت علمه عليه الصلاة والسلام لابن ابنته الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا أعلمُ له أنه كان هو يقنت في وتره. وأما قول السائل كصلاة المغرب فهذا لا ينبغي، فإذا أوتر الإنسان بثلاث ركعات فإنه مخير بين أن يصليها بتسليمتين، يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي الثالثة وحدها، أو أن يسردها جميعًا بتشهد واحد عند السلام، وأما أن يسردها بتشهدين فيشبهها بصلاة المغرب فهذا قد روي فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في النهي عنه.
الشيخ ابن عثيمين
* * *

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست