responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 279
حكم الزيادة في الصلاة بالنسبة للمسبوق
س إذا جاء المسلم والإمام يصلي الظهر وأدرك معه الركعة الثانية ولكن الإمام سها في الصلاة وصلى خمس ركعات، فهل تتم صلاته إذا لم يأت بالركعة التي لم يدركها مع الإمام؟ . وإذا سجد الإمام للسهو، هل يسجد معه؟ وضَّحوا المسألة جزاكم الله خيرًا.
ج هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال أن المسبوق يجتزئ بالركعة الزائدة، ومنهم من قال لا يجتزئ بها، والصواب أنه لا يجتزئ بها، لأن القضاء يكون بعد السلام، فعليه إذا سلم إمامه أن يقوم فيأتي بما فاته، وليس له متابعة الإمام في الزيادة بل يجلس حتى يسلم، فإذا سلّم الإمام قام فقضى ما عليه، وهكذا المأمون ليس لهم متابعة الإمام في الزيادة بل عليهم التنبيه، فإن أجابهم وإلا انتظروه ولم يتابعوه إذا علموا أنها زائدة، لكن من تابعه جهلاً بالحكم الشرعي أو جهلاً بأنها زائدة فصلاته صحيحة، وعلى المسبوق إذا سجد الإمام للسهو أن يسجد معه ثم إذا سلم يقوم فيأتي بما عليه. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

المرور بين يدي المصلي
س هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد؟
ج يحرم المرور بين يدي المصلي، سواء اتخذ سترة أم لا، لعموم حديث " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ". واستثنى جماعة من الفقهاء من ذلك الصلاة بالمسجد الحرام، فرخصوا للناس في المرور بين يدي المصلي؛ لما روى كثير بن كثير بن المطلب عن أبيه عن جده، قال رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي حيال الحِجْر والناس يمرون بين يديه، وفي رواية عن المطلب أنه قال رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي الركن بينه وبين السقيفة فصلى ركعتيه في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. . وهذا الحديث وإن كان ضعيف الإسناد غير أنه يعتضد بما ورد في ذلك من الآثار، وبعموم أدلة رفع الحرج لأن في منع المرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام حرجا ومشقة غالبا.
اللجنة الدائمة
* * *

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست