responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 275
ج حدود المسجد الذي أُعدّ ليصلي فيه المسلمون الصلوات الخمس جماعة هى ما أحاط به من بناء أو أخشاب أو جريد أو قصب أو نحو ذلك، وهذا هو الذي يُعطى حكم المسجد من منع الحائض والنفساء والجنب ونحوهم من المكوث فيه، ويجوز لمن جاء إلى المسجد وقد ضاق بالمصلين أن يصلي خارج المسجد صلاة الجمعة وغيرها من الفرائض والنوافل في أقرب مكان من المسجد من الطريق المجاور له مادام يضبط صلاته بصلاة إمامه للحاجة إلى ذلك، بشرط ألا يكون قدام الإمام، لكن لايكون لها حكم المسجد. والله أعلم.
اللجنة الدائمة
* * *

حكم إمامة متنفل بمفترض
س ما حكم إمامة متنفل بمفترض؟ أي لو أن إنسانًا صلى النافلة ثم جاء إنسان آخر يظنه يصلي الفريضة فصلى معه، لما تبين له أخيرًا أنه على غير صواب أعاد الصلاة، فهل تجوز صلاته الأولى أم الثانية؟
ج يجوز اقتداء مفترض بمتنفل، لقصة معاذ، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. متفق عليه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم. رواه أبوداود، وهو في الثانية متنفل.
اللجنة الدائمة
* * *

ترك الفاتحة جهلا
س نحن أربعة أشخاص كنا بالبر. . وحان وقت صلاة المغرب فأذّن أحدنا وأقام الصلاة. وفي أثنائها في الركعة الثانية لم يقرأ سورة الفاتحة، ونبهه أحدنا بقوله سبحان الله. فقرأ الإمام سورة الكافرون ولم يقرأ الفاتحة , وعند انتهاء الصلاة لم يسجد سجو السهو، فدار نقاش حول هذا الموضوع , أفيدونا هل يجوز سجود السهو أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.
ج هذه الصلاة المذكورة قد بطلت فتلزم إعادتها، وذلك بسبب ترك قراءة الفاتحة في الركعة الثانية.

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست