responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 274
ج لا حرج أن يصلي معهم بنية العشاء في أصح قولي العلماء، وإذا سلم الإمام قام فأكمل صلاته، لما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بعض أنواع صلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، ثم سلم وكانت الأولى فرضه أما الثانية فكانت نفلاً وهم مفترضون، والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

من صلى منفردا ثم دخل معه آخر هل تصح صلاته
س إذا دخلت المسجد بعد انتهاء الجماعة من الصلاة، وأقمت الصلاة وكبّرت تكبيرة الإحرام وجاء مِنْ بعدي رجل ودخل معي في صلاتي وأنا لم أنوِ بذلك، هل تصح صلاته أم لا؟
ج الصواب أن المشروع لك أن تنوي الإمامة حين دخول واحد أو أكثر معك في الصلاة؛ لأن الجماعة مطلوبة وفيها فضل عظيم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك إنما يصح في النافلة، والصواب أنه يصح في الفرض والنفل؛ لأن الأصل أنهما سواء في الأحكام إلا ما خصه الدليل، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في الليل وحده في بيت ميمونة - خالة ابن عباس - رضي الله عنهم جميعًا، فقام ابن عباس فتوضأ، وصفَّ عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وصلى به، متفق عليه. وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وحده، فجاء جابر وجبار فصفّا عن يمينه وشماله فجعلهما خلفه وصلى بهما. وهذان الحديثان يدلان على ما ذكرنا، كما يدلان على أن الواحد يكون عن يمين الإمام، والاثنين فأكثر يكونان خلفه.
الشيخ ابن باز
* * *

تجوز الصلاة في الشوارع المجاورة للمسجد
س ماهي حدود المسجد المعتبرة شرعًا، وهل تعتبر الشوارع المجاورة للمسجد تابعة للمسجد تصح فيها صلاة الجمعة عند ضيق المسجد لكثرة الناس، مع أنه توجد مساجد أخرى لم تمتلئ بالمصلين؟

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست