responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 27
النهي عامة لعدم ورود مخصص لها عنه صلى الله عليه وسلم، ولسد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، كما أنه يفضي إلى امتهان القرآن، لكن ذبيحة من علق القرآن تُؤكل، لأنه اعتقد التأثير أو البركة فذلك لا يخرجه من الإسلام، ولأن القرآن كلام الله تعالى وكلامه صفة من صفاته.
اللجنة الدائمة
* * *

حكم تعليق التمائم
س هل تعليق التمائم من القرآن وغيره يكفر به الإنسان؟
ج التمائم التي يعلقها الشخص قسمان أحدهما أن تكون من القرآن. والثاني أن تكون من غير القرآن. فإن كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف على قولين
الأول لا يجوز تعليقها، وقال به ابن مسعود وابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم وبه قال جماعة من التابعين، منهم أصحاب ابن مسعود وقاله أحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه، وجزم بها المتأخرون وهذا القول مبني على ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إن الرقى والتمائم والتولة شرك ". قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله قلت هذا هو الصحيح؛ لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل الأول عموم الأدلة ولا مخصص لها. الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حالة قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. القول الثاني جواز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحملوا الحديث على التمائم التي فيها شرك. لعموم حديث " إن الرقى والتمائم والتولة شرك ".
اللجنة الدائمة
* * *

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست