responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 25
سبحانه وتعالى {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} وقول النبي صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " متفق على صحته. وفي رواية لمسلم وعلقها البخاري في صحيحه جازما بها " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ". ومعنى قوله " فهو رد " أي مردود على صاحبه لا يُقبل. فالواجب على أهل الإسلام التقيد بما شرعه الله والحذر مما أحدثه الناس من البدع. أما التوسل المشروع فهو التوسل بأسماء الله وصفاته وبتوحيده وبالأعمال الصالحات. والإيمان بالله ورسوله ومحبة الله ورسوله ونحو ذلك من أعمال البر والخير. والله ولي التوفيق.
الشيخ ابن باز
* * *

الرقى المنهي عنها والجائزة
س عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول "إن الرقى والتمائم والتِّولةَ شرك ". وعن جابر رضي الله عنه قال " كان ليَ خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال فأتاه فقال يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب. فقال " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ". وما هو الجمع بين أحاديث المنع والجواز في موضوع الرقى؟ وما حكم تعليق الرقى من القرآن على صدر المبتلى؟
ج الرقى المنهي عنها هي الرقى التي فيها شرك أو توسل بغير الله أو ألفاظ مجهولة لا يُعرف معناها. أما الرقى السليمة من ذلك فهي مشروعة ومن أعظم أسباب الشفاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا "، وقوله صلى الله عليه وسلم "من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه "، خرجهما مسلم في صحيحه، وقال صلى الله عليه وسلم " لا رقية إلا من عين أو حمة ". ومعناه لا رقية أولى وأشفى من الرقية من هذين الأمرين وقد رَقى النبي صلى الله عليه وسلم ورُقي. أما تعليق الرُّقى على المرضى أو الأطفال، فذلك لا يجوز. وتسمى الرقى المعلقة (التمائم) وتسمى الحروز والجوامع، والصواب فيها أنها محرمة، ومن أنواع الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من لبس تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وَدَعَة فلا وَدَع الله له "، وقوله صلى الله عليه وسلم "من تعلق

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست