responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 232
حكم نوم الجنب قبل الاغتسال
س جامعت، وعقب الجماع نمت، وقيل لي إن الواجب على المجامع أن يتوضأ على الأقل إذا ما رغبت في نومة أو أكلة، بينما قال آخرون إن ذلك ليس واجباً ولكنه مستحب.. أفتوني جزاكم الله خيراً.
ج يُسنّ للجنب غسل فرجه والوضوء عند النوم أو الأكل أو معادة الوطء، ولا يجب ذلك لكنه يتأكد عن النوم، فقد ثبت أن عمر قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ، وعلى هذا فلا إثم في النوم قبل الغسل ولو لم يتوضأ، حيث ثبت أنه صلى الله عليه وسلم، أحياناً كان ينام وهو جنب ولم يمس ماء لكن يكره ترك الوضوء للنوم حيث إنه يخفف من الجنابة، وإن حصل الاغتسال قبل النوم فهو أفضل. والله أعلم.
الشيخ ابن جبرين
[المسح على الخفين]

حكم من لبس الجوربين على غير طهارة ناسيا فمسح عليهما وصلى بهما
س توضأتُ للفجر وصليت، ونسيت أن ألبس الجوارب (الشراب) ، ونمت بعد الصلاة ثم استيقظت للذهاب لعملي، ولبست الشراب على غير طهارة، وعندما جاء وقت الظهر توضأت ومسحت على الشراب وصليت، وهكذا للعصر والمغرب والعشاء، اعتقادًا مني أنني لبستهما على طهارة. ولم أتذكر أنني لم ألبسهما على طهارة إلا بعد العشاء بحوالي ساعتين. فما حكم صلاتي في الأوقات الأربعة، هل هي صحيحة أم لا علمًا أنني لم أتعمد ذلك؟
ج من لبس الخفين أو الجوربين - وهما الشراب - على غير طهارة فمسح عليهما وصلى ناسيا فصلاته باطلة، وعليه إعادة جميع الصلوات التي صلاها مع المسح. لأن من شرط صحة المسح عليهما لبسهما على طهارة بإجماع أهل العلم، ومن لبسهما على غير طهارة ومسح عليهما فحكمه حكم من صلى وهو بغير طهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تُقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول ". أخرجه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ". وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست