responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 22
فيها وَثَن من أوثان الجاهلية يُعْبَد؟ " قالوا لا، فقال " فهل كان فيه عيدٌ من أعيادهم؟ " قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أوفِ بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ". فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله، وعلى تحريم الذبح في مكان يُعظَّم فيه غير الله من وثن أوقبر، أو كان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه وإن قصد بذلك وجه الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة
* * *

حكم الذبح للأموات
س الحمد لله وبعد فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على هذا السؤال ونصه إن بعض الناس في بلادي يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، ولهم عادة متبعة وموروثة وهي أن كل إنسان يموت عندهم يذبحون له ذبيحة من البقر أو خروفاً أو غير ذلك من بهيمة الأنعام، ولهم طريق في ذلك. وبعد ذبح الذبيحة توزّع لحومها على بعض المسلمين حولهم، وفي حالة توزيع اللحوم عليهم يكون جوابهم رفض أخذ هذه اللحوم لأنها حرام، وعندما سمعوا جواب المسلمين برفض أخذ اللحوم قالوا لهم خذوا هذه البقرة واذبحوها على طريقتكم وكلوا منها ليكون صدقة على هذا الميت الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى.
فهل يجوز لنا أخذ هذه البقرة وذبحها على الطريقة الإسلامية، وتوزيع لحومها على المسلمين أم لا يجوز؟ وهل يعتبر عمل ذلك مشاركة في أفعالهم؟ جزاكم الله خيراً.
وأجابت بما يلي
عبادة غير الله كالنذر أو الاستعانة بغير الله من الأموات والغائبين والأشجار ونحو ذلك شرك، وقد أحسَنَ من رفض أخذ لحوم الأبقار التي ذبحها من يعبد غير الله لموتاهم، ولا بأس بأخذ ما يدفعه هؤلاء من البقر أو الأبقار الحية ليذبوحها على الطريقة الإسلامية غير متحيّرين لذبحها وقت موت الميت، وليس في ذلك مشاركة لهم في بدعتهم، وليس لهم أن يقصدوا بذبحها ولا بتوزيعها الصدقة على الميت، إذا كان هذا الميت ممن يعبد غير الله. فإن قصدوا ذبحها وقت موته أو السير بجنازته، لم يجز لما في ذلك من المشاركة لهم في بدعتهم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * *

نام کتاب : فتاوى إسلامية نویسنده : المسند، محمد بن عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست